تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

5 - الحجر بسبب الفلس :

26 / 4 وانظر أيضاً : تفليس

6 - الحجر بسبب المرض :

26 / 4 وانظر أيضاً : مرض

7 - الحجر بسبب الارتداد :

ارتداد / ثالثاً 2 ب / 3 ( 41 / 620 )

ثانياً : أحكام الحجر :

1 - عدم ثبوت الحجر على المفلّس والسفيه وعدم زواله عنهما إلّا بحكم الحاكم :

[ لا يثبت حجر المفلّس إلّا بحكم الحاكم ] وإنّما الخلاف في توقّف دفعه على حكم الحاكم . [ وهل يثبت ] الحجر [ في السفيه بظهور سفهه ؟ فيه تردّد ] وخلاف [ والوجه ] عند المصنّف [ أنّه لا يثبت ، وكذا لا يزول إلّا بحكمه ] وفاقاً للفاضل ومحكيّ المبسوط وشرح الإرشاد للفخر وظاهر الغنية ، قيل : وكأنّه مال إليه في غاية المراد ، بل عن تعليق الإرشاد للكركي : المشهور توقّف الحجر على حكم الحاكم ، فيقوى حينئذٍ توقّف إزالته عليه ، وإن كان هو كما ترى . والظاهر قوّة القول بعدم توقّفه ثبوتاً وزوالًا على حكم الحاكم ، وفاقاً لجامع المقاصد والروضة والمسالك والكفاية والمفاتيح والرياض على ما حكي عن بعضها ، بل هو خيرة اللمعة أيضاً بالنسبة إلى الثبوت دون الزوال . 26 / 94 - 97

2 - استعادة المبيع من المحجور عليه مع وجوده وحكمه إذا تلف :

[ إذا حجر عليه ] الحاكم [ فبايعه إنسان كان البيع باطلًا ] مع عدم إجازة الوليّ لا معها ، سواء كان بعين ماله أو ما في الذمّة ، رضي البائع بالانتظار إلى احتمال فكّ الحجر أو لا ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن الأردبيلي : أنّه يمكن تحريم أصل المعاملة معه ، ومجرّد إيقاع صورة البيع والشراء معه ، وفيه منع واضح . وحينئذٍ [ فإن كان المبيع موجوداً استعاده البائع ] عالماً كان أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع ، أذن بالقبض أو لا ، بلا خلاف أجده ولا إشكال . [ وإن تلف و ] قد [ قبضه بإذن صاحبه ] العالم بموضوعه وحكمه [ كان تالفاً ] من مال مالكه [ وإن فكّ حجره ] بعد التلف . لكن الإنصاف أنّه إن لم يثبت الإجماع عليه - كما هو الظاهر من بعضهم - لا يخلو من إشكال . ومن الغريب ما عساه يظهر من إطلاق المصنّف وغيره من عدم الضمان مع الجهل أيضاً ، بل صريح القواعد ومحكيّ المبسوط والتحرير والتذكرة وجامع المقاصد والكفاية ، ولعلّه ظاهر المسالك أيضاً ، وحكى في التذكرة عن بعض الشافعيّة أنّ السفيه إذا أتلف المال بنفسه ضمن بعد رفع الحجر ، ثمّ قال : " ولا بأس به " . بل خصّ في اللمعة الضياع وعدم الضمان بالمعامل العالم ، بل نصّ في الروضة : لو كان جاهلًا بحاله كان له الرجوع مطلقاً ، بل عن الأردبيلي أنّه تأمّل في صورة العلم أيضاً ، إلّا أنّه استظهر عدم الضمان ، ثمّ قال : " الذي يختلج في صدري ضمانه مع علمه - أي السفيه - بعدم صحّة هذا العقد وعدم
معجم فقه الجواهر — صفحة 348 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي