يكون ماشياً ، و ] إن كان [ لو رمى راكباً جاز ] أيضاً ، إلّا أنّ الأوّل المستحبّ ، كما في القواعد ومحكيّ النهاية والجمل والعقود والجامع .
وقد دلّت النصوص على استحباب المشي إلى الجمار أيضاً ، لكن عن المبسوط والسرائر أنّ الركوب أفضل ، وفي المدارك : " لم أقف على رواية تتضمّن ذلك من طريق الأصحاب " ومال بعض متأخّري المتأخّرين إلى التساوي بينهما ، وفيه أنّ حمل ما دلّ على الركوب على بيان الجواز أولى .
19 / 110 - 112
[ 7 ] - استقبال الجمار حال الرمي :
من مستحبّات الرمي أنّه [ في جمرة العقبة ] حال الرمي [ يستقبلها ] بأن يكون مقابلًا لها [ و ] حينئذٍ فيلزمه أن [ يستدبر القبلة ] كما صرّح به غير واحد ، بل عن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم ، بل لعلّه لا خلاف فيه وإن حكى في المختلف عن عليّ بن بابويه : أنّه " يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها " ونحو منه ما عن المقنعة والهداية ، لكن في الدروس : " هو موافق للمشهور إلا في موقف الدعاء " وهو كذلك . هذا في جمرة العقبة .
[ و ] أمّا [ في غيرها ] ف [ - يستقبلها ويستقبل القبلة ] كما عن الشيخ وبني حمزة وإدريس وسعيد والقاضي ، ولم نقف له على رواية بالخصوص ، نعم هو أفضل الهيئات .
19 / 112 - 114
ج - ذبح الهدي :
ج / 1 - حكم ذبح الهدي :
[ الهدي واجب على المتمتّع ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى إجماع المسلمين عليه .
[ ولا يجب على غيره سواءً كان مفترضاً أو متنفّلًا ] بلا خلاف أجده إلّا ما يحكى عن سلّار من عدّ سياق الهدي للمقرن في أقسام الواجب ، ويمكن أن يريد ما عن الغنية والكافي من وجوبه بعد الإشعار أو التقليد ، أو يريد الدخول في حقيقته ، فإذا وجب القران بنذر أو شبهه وجب السياق ، فلا خلاف حينئذٍ .
[ ولو تمتّع المكّي وجب عليه الهدي ] على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف فيه إلّا عن الشيخ في المبسوط جزماً والخلاف احتمالًا ، ولا ريب في ضعفه .
[ ولو كان المتمتّع مملوكاً بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم ] بلا خلاف محقّق معتدّ به أجده فيه عندنا ، بل في ظاهر المنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، بل في صريح المدارك ذلك . ولو امتنع المولى عن الذبح وجب على المملوك الصوم ولا ولاية للمولى على منعه منه .
[ ولو أدرك المملوك ] المتمتّع [ أحد الموقفين معتقاً لزمه الهدي مع القدرة ومع التعذّر الصوم ] بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في محكيّ المنتهى ، بل ولا إشكال ، بل في القواعد : " فإن اعتق قبل الصوم تعيّن عليه الهدي " أي مع التمكّن ، وظاهره ذلك وإن كان بعد إتمام الحجّ .
19 / 114 - 118