تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الغنية والمنتهى ، وعلماؤنا كما في المعتبر والتذكرة ، فلا ينبغي الإشكال حينئذٍ في أصل الجواز ، بل الظاهر أنّه مقطوع به ، فما في المهذّب من النهي للجنب عن النوم حتى يتمضمض ويستنشق يراد منه الكراهة قطعاً . كما أنّه لا ينبغي الإشكال أيضاً في الكراهة وفي ارتفاعها بالوضوء ، على ما هو ظاهر من عرفت ممّن ادّعى الإجماع وغيره ، إلّا أنّه قال في كشف اللثام : " الظاهر الخفّة . . . ويعطيه كلام النهاية والسرائر " واستحسنه الفاضل في الرياض . قلت : ولعلّ الأقوى خلافه . وقال الفاضل في الرياض : " إنّه إن لم يتمكّن الجنب من الطهارتين - أي الغسل والوضوء - أمكن استحباب التيمّم " لكنّه لا يخلو من إشكال ، فلا مانع من القول بارتفاع الكراهة بأحد أمرين إمّا بالوضوء أو بالتيمّم بدل الاغتسال . ثمّ إنّه حيث يكون فاقداً لماء الطهارتين يتخيّر في نيّة التيمّم بين كونه بدل الاغتسال أو الوضوء ، والأوّل أفضل . وربما يفهم من بعضهم تقييد الكراهة بما إذا لم يُرد الجنب معاودة الجماع ، إلّا أنّه يبعّده إطلاق كلام الأصحاب . 3 / 74 - 76

ه‍ - الخضاب :

يكره للجنب [ الخضاب ] وهو ما يتلوّن به من حنّاء وغيره ، كما في جامع المقاصد والمدارك والرياض ، وقد يناقش في أخذ التلوّن في حقيقته ، نعم لا فرق في ذلك بين الكفّ وغيره . وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في الجواز وعدم الحرمة ، بل عليه الإجماع في الرياض ، بل قد يدّعى إمكان تحصيله ، فما في المهذّب من النهي عنه يراد منه الكراهة قطعاً ، قيل : وقد تشعر عبارة المفيد في المقنعة بالمنع أيضاً . وأمّا الكراهة فقد صرّح بها في المقنعة والمبسوط والغنية والوسيلة والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والإرشاد والدروس والذكرى وغيرها ، بل في الغنية الإجماع عليه ، ولعلّه كذلك إذ لم أعثر على مخالف في ذلك ، ولا من نسب إليه سوى الصدوق رحمه الله . وكما دلّت الروايات على كراهة الخضاب للمجنب كذلك دلّت على كراهة الجنابة للمختضب ، وصرّح به غير واحد من الأصحاب ، فلا مانع من القول به أيضاً ، لكن في بعض الأخبار ما يدلّ على ارتفاع الكراهة بما إذا صبر حتى أخذ الحنّاء مأخذه ، وقد تُحمل عبارة المقنعة على ذلك . 3 / 76 - 78

و - سؤر الجنب :

أسئار / ثانياً 2 ج‍ ( 1 / 377 - 381 )

ز - حضور الجنب عند المحتضر :

احتضار / 4 ب ( 4 / 28 - 29 )

ح - أكل ما باشره الجنب :

أكل / ثانياً 2 د ( 36 / 420 ) أسئار / ثانياً 2 ج‍ ( 1 / 377 - 381 )

6 - جريان أحكام الجنابة على غير المكلّف :

يجب على الصبيّ الغسل بعد بلوغه لو أولج في صبيّة ، أو أولج فيه من صبيّ أو بالغ ، وتجري عليه أحكام الجنب الراجعة لغيره كمنعه من المساجد مثلًا وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن ، إن قلنا بوجوب مثل ذلك على
معجم فقه الجواهر — صفحة 207 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي