حسبه هناك .
3 / 35 - 36
ز - وطء الخنثى :
لا إشكال في تحقّق الجنابة بإيلاج الواضح في دبر الخنثى المشكل بالنسبة للواطئ والموطوء ، أمّا لو أولجت الخنثى في دبر الخنثى فلا تتحقّق الجنابة ، وكذلك لو أولجت في قبلها ، نعم لو تحقّق إنزال مع القول بعدم اشتراط خصوصيّة المجرى حصلت الجنابة حينئذٍ . وكذلك لا تتحقّق الجنابة لو أولج الواضح في قبل الخنثى ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب واحتمله العلّامة في التذكرة ، لكنّه ضعيف .
نعم تتحقّق الجنابة لو أولجت في امرأة مع إيلاج الرجل فيها ، والرجل والامرأة كواجدي المنيّ في الثوب المشترك ، هذا إن قلنا : إنّه ليس هناك قسم ثالث ، وإلّا فيحتمل عدم تحقّق الجنابة بذلك أيضاً ، لكنّه لا يخلو من تأمّل .
ولو توالج الخنثيان فلا جنابة على أحدهما .
3 / 36
ح - وطء البهيمة :
[ لا يجب الغسل ] ولا الوضوء [ بوطء البهيمة ] في القبل أو الدبر [ إذا لم يُنزل ] وإن أدخل تمام ذكره على المشهور ، كما هو خيرة طهارة المبسوط والمعتبر والمنتهى والإرشاد والقواعد وجامع المقاصد والمسالك والروض ، وكاد يكون صريح الوسيلة والجامع والسرائر ، وهو المنقول عن الخلاف ، لكنّي لم أجده فيما حضرني من النسخة ، بل في باب الصوم منه ما يقضي بظاهره وجوب الغسل ، خلافاً لظاهر الشيخ في صوم المبسوط وصريح العلّامة في المختلف والشهيد الثاني في الروضة والأستاذ المعظّم الآغا في شرحه وشيخنا الفاضل في الرياض ، وقوّاه الشهيد في الذكرى ، وهو المنقول عن المرتضى رحمه الله ، بل يظهر منه دعوى الإجماع عليه وكونه من المسلّمات .
والظاهر أنّه يقتصر في الحكم على وطء البهيمة على معنى كون البهيمة موطوءة ، أمّا لو كانت فاعلة فلم أعرف أحداً من الأصحاب نصّ عليه عدا الشهيد الأوّل في الذكرى والثاني في الروضة ، فإنّه يظهر منهما تساوي الحكم في المقامين ، ولعلّ التمسّك بالأصل واستصحاب الطهارة وغيرها لا يخلو من قوّة .
3 / 36 - 39
ثانياً : أحكام الجنابة :
1 - حكم الماء المستعمل في رفع حدث الجنابة وغيره من أنواع الحدث الأكبر :
ماء مستعمل / ثانياً 2
أ ( 1 / 359 - 361 )
2 - حكم الاغتسال من الجنابة :
غسل / أوّلًا 1
( 3 / 2 )
3 - إباحة إجناب المكلّف نفسه ولو لم يستطع الاغتسال بعده :
تيمّم / أوّلًا 3 ب
تيمّم / خامساً 2 ج
( 5 / 108 - 110
229 )
4 - ما يحرم على الجنب :
أ - قراءة سور العزائم :
[ يحرم عليه ( الجنب ) قراءة كلّ واحدة من ] سور [ العزائم ] كما في المعتبر والمراسم وغيرهما . وكثير من الأصحاب عبّر بلفظ العزائم من دون ذكر لفظ السورة ، كما في الهداية وجمل الشيخ ومبسوطه والوسيلة والسرائر والنافع والمنتهى