تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ونحو ذلك . نعم في المحكيّ من عبارة التنقيح الإجماع على تقديم الأكبر على الأصغر ، وقد يظهر من بعضهم الرجوع في جملة من هذه الصور إلى القرعة ، وهو لا يخلو من وجهٍ لو علم تعيّنه في الواقع واشتبه ، لكنّه أحوط على كلّ حال . 5 / 255 - 260

5 - حكم جريان قاعدة التجاوز في التيمّم :

وضوء / سادساً 4 ( 2 / 354 - 359 )

6 - استباحة المتيمّم جميع ما يستبيحه المتطهّر بالماء :

[ المتيمّم ] ولو لغاية خاصّة [ يستبيح ] جميع [ ما يستبيحه المتطهّر بالماء ] من الغايات التي تشترط الطهارة ، أو نوع خاصّ منها كالغسل للّبث في المساجد مثلًا ، في جوازها أو كمالها ، من غير حاجة إلى تجديد تيمّم لكلّ غاية غاية ، ولا أعرف فيه خلافاً من أحد من الأصحاب بعد فرض كون الغاية ممّا تستباح بالتيمّم ، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه الاتّفاق عليه . نعم ينبغي أن يعلم أنّ المراد من استباحة جميع ما يستبيحه المتطهّر بالماء ما لو كان مسوّغ التيمّم موجوداً بالنسبة إلى كلّ غاية غاية من المرض وعدم الوجدان ونحوهما بحيث يصحّ وقوع التيمّم لكلٍّ منهما ابتداءً دون ما ليس كذلك ، فمن تيمّم مثلًا لضيق الوقت عن استعمال الماء للفرض مثلًا لا يستبيح به مثلًا مسّ كتابة القرآن ونحوها ولو حال الصلاة . 5 / 248 - 249

7 - تداخل أسباب التيمّم :

المتّجه القول بالتداخل في التيمّمات مع تعدّد الأسباب ، بل قد يجزي عن الوضوء حيث يجتمع الجنابة مع الحيض مثلًا على حسب الغسل ، كما أنّه يجزي التيمّم بدل الجنابة عن غيره لو كان معه وإن لم ينوِه إن قلنا به في الغسل ، خلافاً للمحكيّ عن ظاهر الشيخ فاعتبر التعرّض لتعيين الحدث هنا ، وهو ضعيف ، بخلاف العكس فلا يجزي إلّا مع النيّة ، بناءً على المختار هناك من اعتباره في الغسل ، وإلّا فبناءً على عدم الاعتبار فيه يتّجه هنا أيضاً ذلك ، لكنّه احتمل في جامع المقاصد عدم الإجزاء ، وإن قلنا به في الغسل ، وهو ضعيف . 5 / 218

8 - مستحبّات التيمّم :

لم يذكر المصنّف غير النفض ( انظر : رابعاً 2 ح ) وقصد الربى والعوالي ( انظر : ثالثاً 5 أ ) من مستحبّات التيمّم ، وزاد في الذكرى السواك والتسمية - بل عن الظاهريّة وجوبها - وتفريج الأصابع عند الضرب مسنداً له إلى نصّ الأصحاب ، وأن لا يرفع عن العضو حتى يكمل مسحه ، وأن لا يكرّر المسح ، ولا بأس به للتسامح ، وإن كان في البعض نوع تأمّل . 5 / 222

9 - مسّ الميّت المُيمّم :

مسّ الميّت / 7 ( 5 / 336 4 / 141 )

10 - إمامة المتيمّم بالمتطهّرين في الصلاة :

صلاة الجماعة / رابعاً 3 ز ( 13 / 389 - 390 )