7 - التكبير عند الشراء :
تجارة / ثالثاً 1 ح
( 22 / 452 - 453 )
تكبيرة الإحرام
- أحكام تكبيرة الإحرام في الصلاة :
صلاة / ثامناً 2
( 9 / 201 - 238 )
تكبيرة الافتتاح
انظر : تكبيرة الإحرام
تكتّف
- التكفير في الصلاة ( وضع اليمين على الشمال ) :
صلاة / عاشراً 3
( 11 / 15 - 25 )
تكفير تكتّف
صلاة / عاشراً 3
أ ( 11 / 15 - 25 )
تكفين
أوّلًا : حكم التكفين ومن يتولّاه :
1 - حكم التكفين :
لا خلاف فتوى ونصّاً في وجوب تكفين الميّت ، وفيه فضل جزيل وثواب جسيم .
4 / 158
ووجوبه على الكفاية كالتغسيل وغيره من أحكامه .
ميّت / ثانياً 1
( 4 / 30 )
أ - تكفين الشهيد :
شهيد / ثانياً 1
( 4 / 91 - 93 )
ب - تكفين المقتول قوداً :
غسل الميّت / ثانياً 2 ب
( 4 / 93 - 100 )
ج - تكفين أجزاء الميّت :
غسل الميّت / ثانياً 1 ه / 1
غسل الميّت / ثانياً 1 ه / 2
( 4 / 100 - 105 )
د - تكفين السقط :
غسل الميّت / ثانياً 1
و ( 4 / 110 - 115 )
2 - الأولى بتكفين الميّت :
أ - أولويّة وليّ الميّت بتكفينه :
ميّت / ثانياً 4
أ ( 4 / 31 )
ب - أولويّة الزوج بتكفين زوجته :
ميّت / ثانياً 4 د
( 4 / 47 - 48 )
ثانياً : الواجب من الكفن وشروطه :
1 - الواجب من الكفن ثلاث قطع وعند الضرورة قطعة واحدة :
[ يجب أن يكفّن ( الميّت ) في ثلاثة أقطاع ] لا أقلّ ، بلا خلاف أجده بين المتقدّمين والمتأخّرين عدا سلّار فاجتزأ بالثوب الواحد ، وهو ضعيف .
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
4 / 158 - 159
[ يجزئ عند الضرورة ] عقلًا أو شرعاً [ قطعة ] واحدة من القطع الثلاث بلا خلاف أجده ، بل في المحكيّ عن التذكرة الإجماع عليه . والمراد بالإجزاء : وجوب التكفين بالمتيسّر منها .
نعم قد يشكل وجوب القطعة التي لا تدخل تحت اسم أحد القطع الثلاث في غير ما يستر العورة ، وأمّا فيها فالظاهر وجوبه مع التمكّن ، كما أنّه يشكل وجوب تقديم الإزار على القميص ثمّ القميص على المئزر مع