ج - إسلام الذمّي بعد خرق الذمّة :
[ إذا أسلم ] الذمّي [ بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه سقط الجميع ] أي القتل والاسترقاق والمفاداة وغيرها أيضاً ممّا كان عليه حال الكفر [ عدا القود والحدّ ] مع فعل موجبهما [ واستعادة ما أخذه ] من المال ، كما في المنتهى ومحكيّ التذكرة ، بل عن المبسوط سقوط الأخير من المستثنى ، لكن قال : " إنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يُسقِط عنه الحدّ " .
[ ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال .
21 / 277 - 278
د - الفرق بين الذمّة والهدنة من حيث ظهور الخيانة ونبذ الإمام لها :
هدنة / ثانياً
( 21 / 291 - 331 )
ه - حكم أموال الذمّي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب :
أمان / 12
( 41 / 632 )
17 - حكم قبول دعوى الذمّي الإسلام قبل الحول لينفي عنه الجزية :
قضاء / خامساً 4 ب / 12
( 40 / 262 - 263 )
18 - جناية الذمّي والجناية عليه :
أ - عدم قتل المسلم بالذمّي :
قصاص / أوّلًا 2 ب
( 42 / 150 - 168 )
ب - دية قتل الذمّي :
ديات / ثانياً 9
( 43 / 38 - 41 )
ج - هل تتحمل العاقلة دية جناية الذمّي ؟ :
عاقلة / ثانياً 8
( 43 / 430 - 431
452 )
أهل السواد
حضور أهل السواد الجمعة :
صلاة الجمعة / رابعاً 4
( 11 / 279 - 280 )
أهل الكتاب
1 - نجاسة أهل الكتاب :
نجاسة / أوّلًا 10
أ ( 6 / 41 - 44 )
2 - أخذ الجزية من أهل الكتاب :
جزية / أوّلًا 1
جزية / أوّلًا 2
( 21 / 227 - 235 )
3 - استئناف أهل الكتاب إقامة المعابد في بلاد الإسلام :
أهل الذمّة / ثانياً 2
أ ( 21 / 280 - 282 )
4 - نكاح المسلم من الكتابية :
نكاح / ثانياً 17 ج
( 30 / 27 - 43 )
5 - نكاح زوجة الكتابي إذا أسلمت :
نكاح / ثانياً 17 ك
( 30 / 51 - 54 )
6 - نكاح زوج الكتابية إذا أسلم :
نكاح / ثانياً 17 ح
( 30 / 50 - 51 )
7 - تمتّع المسلم بالكتابية والكتابي بالمسلمة :
نكاح منقطع / ثانياً 2
أنكاح منقطع / ثانياً 2 ب
( 30 / 155 - 156 )
8 - القسم بين الزوجة المسلمة والكتابية في الليالي :
القسم بين الزوجات / ثانياً 3
( 31 / 167 - 169 )
9 - حكم ذباحة أهل الكتاب :
ذباحة / أوّلًا 2
( 36 / 80 - 87 )
10 - ادّعاء الكافر أنّه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية :
قضاء / خامساً 4 ب / 14
( 40 / 264 )