18 - صيغة الخلع :
خلع / أوّلًا 1
( 33 / 4
14
18 )
19 - صيغة المبارأة :
مبارأة / 2
( 33 / 89
92 )
20 - إيجاب التدبير وقبوله :
تدبير / ثانياً
( 34 / 198 - 204 )
21 - إيجاب المكاتبة وقبولها :
مكاتبة / ثانياً 1
أ ( 34 / 261 )
22 - إيجاب القرض وقبوله :
قرض / أوّلًا 3
( 25 / 3 - 4 )
إيقاب
1 - سببية إيقاب الغلام باللواط لتحريم أُمّه وأُخته وبنته على اللائط :
نكاح / ثانياً 7
( 29 / 447 - 449 )
2 - حدّ اللواط مع الإيقاب :
لواط / ثالثاً 1
أ ( 41 / 378 - 379 )
إيلاء
أوّلًا : تعريف الإيلاء وصفته :
1 - تعريفه :
الإيلاء في الأصل : الحلف ، من آلوتُ أي قصرت ، وشرعاً : حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قُبلًا أو مطلقاً ، مقيّداً بالزيادة على الأربعة أشهر أو مطلقاً للإضرار بها .
33 / 297
2 - صفته في الجاهلية والإسلام وعند اختلال شروطه :
كان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية كالظهار فغيّر الشارع حكمه وجعل له أحكاماً خاصّة إن جمع شرائطه ، وإلّا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ، وحينئذٍ فكلّ موضع لا ينعقد إيلاءً مع اجتماع شرائط اليمين يكون يميناً ، كما ذكره غير واحد ، بل أرسلوه إرسال المسلّمات .
33 / 297 - 298
ثانياً : صيغة الإيلاء وما يعتبر فيها :
1 - صيغته :
أ - ألفاظه الصريحة والمحتملة :
[ اللفظ الصريح ] فيه هو قول : [ واللَّه ] تعالى [ لا أدخلت فرجي في فرجك ] وما أشبهه [ أو يأتي باللفظة المختصّة بهذا الفعل ] كالنيك ، بناءً على اختصاصه بالوطء في القُبل دون الدبر [ أو ما يدلّ عليه صريحاً ] من نحو ذلك .
[ والمحتمل ] الذي هو في المتن [ كقوله : لا جامعتك ، ولا وطِئتك ، فإن قصد ] به [ الإيلاء صحّ ، ولا يقع مع تجرّده عن النيّة ] وفيه أنّهما من الصريح عرفاً وإن كانا في الأصل للأعمّ من ذلك .
[ أمّا لو قال : لا جمع رأسي ورأسك بيت أو مخدّة ، أو لا ساقفتك ] بمعنى لا جمعني وإيّاك سقف ، ونحو ذلك من الملاصقة والملامسة والمباشرة ممّا هو كناية عن المعنى المزبور [ قال في الخلاف : لا يصحّ به إيلاءً ] وتبعه ابن إدريس والفاضل على ما حكي عنهما . [ وقال في المبسوط : يقع مع القصد ، وهو حسن ] بل عن الفاضل في التحرير والتلخيص والمختلف اختياره ، وهو الأقوى .
33 / 299 - 300
ب - الإيلاء بغير العربية :
[ يقع ( الإيلاء ) بكلّ لسان ] لصدق الإيلاء والحلف معه ، وإن قلنا