تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤

18 - صيغة الخلع :

خلع / أوّلًا 1 ( 33 / 4 14 18 )

19 - صيغة المبارأة :

مبارأة / 2 ( 33 / 89 92 )

20 - إيجاب التدبير وقبوله :

تدبير / ثانياً ( 34 / 198 - 204 )

21 - إيجاب المكاتبة وقبولها :

مكاتبة / ثانياً 1 أ ( 34 / 261 )

22 - إيجاب القرض وقبوله :

قرض / أوّلًا 3 ( 25 / 3 - 4 )

إيقاب

1 - سببية إيقاب الغلام باللواط لتحريم أُمّه وأُخته وبنته على اللائط :

نكاح / ثانياً 7 ( 29 / 447 - 449 )

2 - حدّ اللواط مع الإيقاب :

لواط / ثالثاً 1 أ ( 41 / 378 - 379 )

إيلاء

أوّلًا : تعريف الإيلاء وصفته :

1 - تعريفه :

الإيلاء في الأصل : الحلف ، من آلوتُ أي قصرت ، وشرعاً : حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قُبلًا أو مطلقاً ، مقيّداً بالزيادة على الأربعة أشهر أو مطلقاً للإضرار بها . 33 / 297

2 - صفته في الجاهلية والإسلام وعند اختلال شروطه :

كان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية كالظهار فغيّر الشارع حكمه وجعل له أحكاماً خاصّة إن جمع شرائطه ، وإلّا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ، وحينئذٍ فكلّ موضع لا ينعقد إيلاءً مع اجتماع شرائط اليمين يكون يميناً ، كما ذكره غير واحد ، بل أرسلوه إرسال المسلّمات . 33 / 297 - 298

ثانياً : صيغة الإيلاء وما يعتبر فيها :

1 - صيغته :

أ - ألفاظه الصريحة والمحتملة :

[ اللفظ الصريح ] فيه هو قول : [ واللَّه ] تعالى [ لا أدخلت فرجي في فرجك ] وما أشبهه [ أو يأتي باللفظة المختصّة بهذا الفعل ] كالنيك ، بناءً على اختصاصه بالوطء في القُبل دون الدبر [ أو ما يدلّ عليه صريحاً ] من نحو ذلك . [ والمحتمل ] الذي هو في المتن [ كقوله : لا جامعتك ، ولا وطِئتك ، فإن قصد ] به [ الإيلاء صحّ ، ولا يقع مع تجرّده عن النيّة ] وفيه أنّهما من الصريح عرفاً وإن كانا في الأصل للأعمّ من ذلك . [ أمّا لو قال : لا جمع رأسي ورأسك بيت أو مخدّة ، أو لا ساقفتك ] بمعنى لا جمعني وإيّاك سقف ، ونحو ذلك من الملاصقة والملامسة والمباشرة ممّا هو كناية عن المعنى المزبور [ قال في الخلاف : لا يصحّ به إيلاءً ] وتبعه ابن إدريس والفاضل على ما حكي عنهما . [ وقال في المبسوط : يقع مع القصد ، وهو حسن ] بل عن الفاضل في التحرير والتلخيص والمختلف اختياره ، وهو الأقوى . 33 / 299 - 300

ب - الإيلاء بغير العربية :

[ يقع ( الإيلاء ) بكلّ لسان ] لصدق الإيلاء والحلف معه ، وإن قلنا
معجم فقه الجواهر — صفحة 534 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي