تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥

8 - خلع الأمة :

خلع / خامساً ( 33 / 36 - 38 )

9 - ظهار الموطوءة بالملك :

ظهار / ثانياً 2 ب ( 33 / 125 - 127 )

10 - الإيلاء بالأمة :

إيلاء / ثالثاً 2 ب ( 33 / 308 )

11 - أحكام عدّة الأمة :

عدّة / ثانياً 1 عدّة / ثالثاً ( 32 / 305 - 313 326 )

12 - استيلاد الأمة :

استيلاد / أوّلًا 3 استيلاد / أوّلًا 4 استيلاد / أوّلًا 7 ( 34 / 373 374 375 22 / 334 - 338 )

13 - استباحة وطء الأمة بالعارية :

عارية / رابعاً 18 ( 27 / 174 )

امتثال

اعتبار قصد الامتثال في نيّة الصلاة :

صلاة / ثامناً 1 د / 1 ( 9 / 156 - 160 )

امتخاط

الامتخاط في الصلاة :

صلاة / تاسعاً 2 و ( 11 / 90 )

امتلاء

1 - الجماع على الامتلاء :

وطء / ثانياً 1 ( 29 / 60 - 61 )

2 - التملّي من الأكل :

أكل / ثالثاً 2 د ( 36 / 461 - 465 )

امتناع

اعتبار كون الحيوان ممتنعاً في حلّية أكله بالصيد :

صيد / رابعاً 1 ( 36 / 48 )

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تعريف المعروف والمنكر :

[ المعروف ] على ما في المنتهى ومحكيّ التحرير والتذكرة : [ هو كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه ، والمنكر : كلّ فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه ] . والمباح والمكروه فضلًا عن ترك المندوب ليسا من المعروف ولا من المنكر ، فلا يؤمر بهما ولا يُنهى عنهما ، وربما حكي عن بعض إدراج المكروه في المنكر على معنى ما كان فيه صفة تقتضي رجحان تركه ، وحينئذٍ يكون النهي على قسمين : واجب ومستحب كالأمر بالمعروف ، إلّا أنّه خلاف المعروف في المراد منه ، وفي المسالك : " يمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب تركه ، فإذا كان تركه مندوباً تعلّق الأمر به ، وهذا هو الأولى " . وفيه ما لا يخفى ، ولكنّ الأمر سهل بعد معلومية رجحان النهي عن فعل المكروه ، كمعلومية رجحانه أيضاً عن ترك المندوب ، ولذا صرّح باستحباب الأوّل أبو الصلاح وابن حمزة والشهيدان والسيوري على ما حكي ، اندرج في عنوان معروف ومنكر أو لم يندرج . 21 / 356 - 357