8 - خلع الأمة :
خلع / خامساً
( 33 / 36 - 38 )
9 - ظهار الموطوءة بالملك :
ظهار / ثانياً 2 ب
( 33 / 125 - 127 )
10 - الإيلاء بالأمة :
إيلاء / ثالثاً 2 ب
( 33 / 308 )
11 - أحكام عدّة الأمة :
عدّة / ثانياً 1
عدّة / ثالثاً
( 32 / 305 - 313
326 )
12 - استيلاد الأمة :
استيلاد / أوّلًا 3
استيلاد / أوّلًا 4
استيلاد / أوّلًا 7
( 34 / 373
374
375
22 / 334 - 338 )
13 - استباحة وطء الأمة بالعارية :
عارية / رابعاً 18
( 27 / 174 )
امتثال
اعتبار قصد الامتثال في نيّة الصلاة :
صلاة / ثامناً 1 د / 1
( 9 / 156 - 160 )
امتخاط
الامتخاط في الصلاة :
صلاة / تاسعاً 2
و ( 11 / 90 )
امتلاء
1 - الجماع على الامتلاء :
وطء / ثانياً 1
( 29 / 60 - 61 )
2 - التملّي من الأكل :
أكل / ثالثاً 2 د
( 36 / 461 - 465 )
امتناع
اعتبار كون الحيوان ممتنعاً في حلّية أكله بالصيد :
صيد / رابعاً 1
( 36 / 48 )
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تعريف المعروف والمنكر :
[ المعروف ] على ما في المنتهى ومحكيّ التحرير والتذكرة : [ هو كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه ، والمنكر : كلّ فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه ] .
والمباح والمكروه فضلًا عن ترك المندوب ليسا من المعروف ولا من المنكر ، فلا يؤمر بهما ولا يُنهى عنهما ، وربما حكي عن بعض إدراج المكروه في المنكر على معنى ما كان فيه صفة تقتضي رجحان تركه ، وحينئذٍ يكون النهي على قسمين : واجب ومستحب كالأمر بالمعروف ، إلّا أنّه خلاف المعروف في المراد منه ، وفي المسالك : " يمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب تركه ، فإذا كان تركه مندوباً تعلّق الأمر به ، وهذا هو الأولى " . وفيه ما لا يخفى ، ولكنّ الأمر سهل بعد معلومية رجحان النهي عن فعل المكروه ، كمعلومية رجحانه أيضاً عن ترك المندوب ، ولذا صرّح باستحباب الأوّل أبو الصلاح وابن حمزة والشهيدان والسيوري على ما حكي ، اندرج في عنوان معروف ومنكر أو لم يندرج .
21 / 356 - 357