لمرتكبي الكبائر ، خصوصا مع التجاهر . بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الاثم ، ولا سيما إذا كان في المنع الردع عنه .
ومستضعف كل فرقة ملحق بها [ 1 ] .
شرح
وتحرم عليه ، أو مطلق حالات الفقر التي لا تكفي الزكاة والحقوق المقررة ابتداء لهم لسدها ، ومن المحتمل ان يكون هذا هو مقصود ابن الجنيد ( قدّس سرّه ) من التعميم .
وعلى هذا المعنى يمكن فهم تطبيق النبي ( ص ) واعطائه لخمس غنائم بدر وغيرها من غزواته للفقراء والمساكين من غير بني هاشم ، وكذلك على هذا يمكن ان يحمل جعل السهام خمسة الوارد في صحيح ربعي المتقدم ، وكذلك ما ورد في ذيل صحيح محمد بن مسلم المتقدم من ( ان لنا من الخمس والفيء سهمان ، ثم نحن شركاء الناس في الباقي ) فلا موجب لطرحه أو حمله على التقية أو غير ذلك ، فتدبر جيدا .
[ 1 ] تعرض السيد الماتن ( قدّس سرّه ) إلى الخصوصيات الأخرى - اي غير الانتساب إلى بني هاشم - التي قد يدعى اعتبارها في الأصناف الثلاثة المستحقة للخمس ، وهي عدة أمور :
الأمر الأول : - ما ذهب إليه المشهور من اشتراط الايمان فضلا عن الاسلام في المستحق ، فلا يعطى من الخمس لغير المؤمن وان كان هاشميا .
ويمكن ان يستدل على ذلك بوجوه :
الوجه الأوّل : - الاستدلال بما دل على تحريم أموالهم على أعدائهم ، من قبيل ما ورد عن الرضا ( ع ) ( اللّه حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا ) « 1 » .
وفيه : مضافا إلى ضعف السند بالارسال وغيره ، ان الظاهر من تحريم أموالهم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، الباب الخامس من أبواب المستحقين للزكاة ، حديث 8 ، ص 153 .