[ مسألة 76 ] يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده ،
مع قصد اخراجه من البقية ، إذ شركة
شرح
بالقيمة ، الا انه على القول بكون الخمس المتعلق بالعين يكون على نحو الشركة في المالية لا العين ينبغي القول باجزاء دفع القيمة ، وعدم امكان الزام أحدهما بدفع الخمس من العين على القاعدة ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالشركة الحقيقية ، فإنه عندئذ لا دليل على الاجتزاء بدفع القيمة من غير المالك الذي عليه الخمس إذا لم يرض بها الحاكم .
2 - ان المعاملة إذا كانت شخصية بعين ما فيه الخمس فصحة المعاملة متوقفة على الامضاء من قبل الحاكم الشرعي - ولي الخمس - ، فإذا أمضاها انتقل الخمس إلى العوض بالنحو الذي كان متعلقا بالمعوض ، ولم يجز الرجوع إلى الطرف المقابل ، الا ان هذا انما يصح بناء على الاحتمالات الثلاثة الأولى ، واما بناء على الاحتمال الرابع الذي يفترض فيه الخمس حقا متعلقا بالعين كحق الرهانة ، فالامضاء لا يوجب تعلق الحق بالعوض ، لعدم كون صاحبه مالكا لشيء من العين كي يقتضي قانون المبادلة دخول العوض في ملك مالك المعوض بعد الامضاء والإجازة ، وانما يعني الامضاء في المقام رفع اليد عن الحجر الحاصل على المالك نتيجة ذلك الحق وإلغائه . نعم يمكن المصالحة على هذا الالغاء بخمس العوض مع الحاكم الشرعي .
3 - إذا فرض دفع المالك لقيمة الخمس بعد الاتجار بما فيه الخمس أيضا تصح المعاملة ، بناء على كبرى من باع شيئا ثم ملكه ولا يحق للحاكم اجباره على دفع العين ، نعم له ان يمضي المعاملة الواقعة فيتعلق الخمس بالعوض إذا كان أوفر فيطالبه بقيمة خمس العوض لا المعوض .
4 - تقدم امكان استفادة التعميم من بعض اخبار تحليل الخمس على الشيعي المنتقل إليه المال ولو كان من شيعي آخر لم يؤد الخمس ، وبناء على ذلك