مئونة أخرى زائدا على ما ظنه . فلو اسرف ، أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس . وكذا لو وهبه ، أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه [ 1 ] .
شرح
الوفاء إذا أداه أثناء السنة ، اما على القول بانّ الخروج عن عهدة الدين بنفسه مئونة دائما فواضح ، واما على القول الآخر فلانّ حال التلف المذكور إذا لم يكن عن عمد حال الضمان بالتلف خطأ وسهوا ، والذي تقدم ان العرف يرى وفائه مئونة عام الوفاء كالنذور والكفارات ، واما إذا لم يؤده حتى انقضى عام الربح فلا إشكال في ثبوت الخمس في مال الوفاء إذا كان الدين سابقا على عام الربح ، واما إذا كان الدين في عام الربح أيضا فقد تقدم ان الصحيح هو التفصيل بين ما يكون من اجل الاسترباح وضمن توابع تجارته وعمله ، فلا خمس في ثمن الوفاء حتى إذا كان الوفاء بعد انقضاء العام ، لان التالف بنفسه سوف يكون من أرباح سنته والذي تجبر خسارته وتلفه من مجموعها ، وبين غيره فيجب الخمس في مال الوفاء .
[ 1 ]