. . . . . . . . . .
شرح
أثناء السنة لم يجب الخمس في الزيادة ، بخلاف ما إذا لم يؤده حتى انقضى الحول .
واما إذا خرجت الدار عن مئونته في السنة الثانية فضلا عما إذا لم تكن مئونته أصلا ، فلا يجوز استثناء قيمتها أو أدائها من الأرباح من دون تخميس حتى إذا كانت مئونته سابقا ، من دون فرق بين النظرتين لأداء الدين ، اما على المختار فواضح ، وامّا على ما ذهب إليه المشهور فلأنه بأداء الدين يكون أحدهما - الدار أو ثمن الوفاء - ربحا له غير مصروف في مئونة سنة الربح ، فيجب الخمس فيه على جميع المباني .
الرابعة - ذكر جملة من الاعلام - كما أشرنا آنفا - ان مقابل الدين إذا كان موجودا ولم يكن مئونته جاز أدائه من الأرباح بلا تخميس ، ولكنه سوف يكون المقابل الموجود ربحا له فيجب تخميسه ، وقد يكون أكثر قيمة من الدين أو أقل أو مساويا « 1 » .
وهذا الكلام غير تام : إذا كان المقابل للدين سابقا على سنة الربح ، فان ما يتعلق به الخمس في السنة اللاحقة لا يكون بأكثر من ثمن الأداء حتى لو فرض زيادة قيمة المقابل ، بناء على مبنى المشهور من عدم اعتبار ارتفاع القيمة ربحا الّا في ما هو معد للتجارة ، فلا يجب عليه خمس الأكثر من ثمن الوفاء ، بل لو كان معدا للتجارة أو قلنا بربحية ارتفاع القيمة مطلقا مع ذلك لا تكون الزيادة ربحا لسنة الوفاء بل لسنة الزيادة ، كما أنه إذا نقصت قيمته عن ثمن الوفاء تعلق الخمس بالزيادة ، اما مطلقا أو إذا وفاه بعد انتهاء سنة الربح ، لا قبله كما لا يخفى وجهه .
نعم يتم هذا الكلام فيما إذا كان الدين في عام الربح ، فإنه يكون كما إذا
هامش
( 1 ) - راجع مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 549 .