. . . . . . . . . .
شرح
من التركة ، وبعدمه في الثاني فيجب اخراجه من التركة ، لانّ التركة سوف تكون مشتركة بين الوارث وبين الميت ، لانّ الإرث في طول الدين والوصية - بناء على ما هو مختاره في بحث الإرث من بقاء التركة بمقدار الدين والوصية على ملك الميت لا الدائن أو الموصى له - فلا يصدق عليها انّ فيها حق صاحب الخمس وقد انتقل إلى الشيعي ممن لا يدفع الخمس لتشمله اخبار التحليل ، بل صاحب الخمس يأخذ خمسه هنا من ملك الميت مباشرة لا من المال الذي بيد الوارث الشيعي .
وان شئت قلت : انّ موضوع التحليل هو المال المشترك بين الشيعي المنتقل إليه وبين صاحب الخمس ، وهذا المال مشترك بين الشيعي الوارث وبين الميت لا صاحب الخمس .
وقد تقدم فيما سبق انّ هذا التفصيل وان كان صناعيا الا انه خلاف ما يفهمه العرف من فحوى روايات التحليل ، وخلاف اطلاق معتبرة أبي خديجة المصرحة بتحليل الإرث المنتقل إلى الشيعي وفيه حرمة ناشئة من عدم دفع حقهم .
وبناء على هذا التفصيل لا بدّ من عكس العبارة المذكورة في المتن ، إذ سوف يكون وجوب اخراج الخمس من التركة إذا كانت ذمة الميت مشغولة بالخمس أولى وآكد مما إذا كان الخمس متعلقا بعين التركة ، فإنه لا بدّ فيه من التفصيل بين ما إذا كان المورث ممن لا يعتقد بوجوبه أو يعتقد ولكنه لم يدفع الخمس عصيانا - كما إذا كان موته بعد انتهاء السنة - وما إذا كان المورث معتقدا بالخمس - اي شيعيا - وملتزما به ولكنه مات في أثناء السنة ، فيحكم بعدم وجوب الاخراج في الحالة الأولى دون الحالة الثانية .
الرابع - ما ذكره الماتن في الصورة الثانية ، وهي ما إذا كان في التركة عوض الخمس لا نفسه بان كان قد نقل الميت ما كان فيه الخمس إلى الغير بمعاوضة