تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الأجرة ، فيؤخذ منه خمسها . ولا نصاب في هذا القسم من الخمس ، ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة [ 1 ] . . . . . . . . . . .
شرح
التمليك بحاجة على قبول المالك فلا يمكن انشاؤه بمجرد شرط النتيجة . وان كان الشرط بنحو شرط الفعل بان يدفع خمس الأرض إلى أصحاب الخمس على كل حال أي سواء كان راجعا إليهم واقعا أم لا ، بحيث يصبح تداخل بين الامرين ، فهذا لا ينتج تمام المقصود في المقام ، إذ سوف لا يتولد حق لأصحاب الخمس في خمس الأرض بمجرد هذا الاشتراط ، وانما هو شرط للبائع على المشتري يملك بموجبه التزامه بالمشروط فيمكنه الزامه به ، وعلى تقدير عدم الالتزام به يثبت له حق الفسخ ، فلو فسخ رجعت الأرض بتمامها إلى البائع ، فيكون جواز اخذ الخمس من الذمي احتماليا لا جزميا الذي هو الغرض المقصود من وراء هذا الشرط . وهكذا يظهر : انه لا يمكن التوصل إلى تمام النتيجة المترتبة على القول بتعلق الخمس بالأرض المنتقلة إلى الذمي بسائر المعاوضات عن طريق الاشتراط عليه . [ 1 ]

الجهة الخامسة - في كيفية الاستيفاء لهذا الخمس

، وقد تعرض فيها إلى عدة

[ - حيثيات مرتبطة بهذه الجهة تعرض لها الماتن ( قدّس سرّه ) ]

حيثيات :

منها - انّ متعلق هذا الخمس هو العين

كما في ساير الموارد ، وهذا مبني على استظهار إرادة خمس نفس الأرض المشتراة بأحد المنشئين المتقدمين ، وقد خالف في ذلك المحقق العراقي ( قدّس سرّه ) في شرحه على التبصرة واستظهر من الصحيحة تعلق هذا الخمس بذمة الذمي للتعبير فيها بقوله ( عليه ) الظاهر في