تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ولو كان في أرض مبتاعة ، مع احتمال كونه لاحد البائعين ، عرفه المالك قبله ، فإن لم يعرفه فالمالك قبله ، وهكذا ، فإن لم يعرفه فهو للواجد ، وعليه الخمس [ 1 ] .
شرح
العرفية لو تمت في نفسها . هذا مضافا : إلى أنه بناء على عموم ان المال الذي يموت مالكه ولا وارث له يكون للامام ولو كان المالك كافرا حربيا ، يحرز في موارد الكنوز القديمة أيضا وجود مالك فعلي للمال اما هو الوارث أو الامام ، وكلاهما موجودان فعلا ، فتجري القاعدة العقلية أو العقلائية القاضية بالاحتياط فيه بحسب زعمهم ، ولا مجال لاستصحاب عدم المالك الجديد للمال كما تقدم ، نعم بناء على ما سلكناه من انصراف أدلة انّ الامام وارث من لا وارث له عن المالك غير المحترم وبقاؤه على ملك الكافر الميت جرى استصحاب عدم المالك الجديد للمال ، سواء الوارث أو الامام ، فيقال بانّ الملكية الأولى من قبل المدخر يعلم بانقطاعها وزوالها اما بالإرث أو بالفاصل الزمني ، والملكية الجديدة مشكوكة الحدوث من اوّل الامر ، فيستصحب عدمها ، هذا بناء على قبول دعوى الانقطاع بالتقادم الزمين ، والّا كان مقتضى الاستصحاب بقاء تلك الملكية القديمة ، حيث يحتمل بقاؤها لكفر المدخر وعدم وجود وارث له ، لكنه لا يثبت به موضوع الحرمة كما تقدم . وهكذا يتضح : انّ الصحيح في النقطة الأولى ما ذهب إليه السيد الماتن ( قدّس سرّه ) . [ 1 ]

النقطة الثانية - فيما استثناه السيد الماتن ( قدّس سرّه ) من عموم ملكية الواجد للكنز ،

وهو صورتان كما أشرنا إليه : الصورة الأولى - ان يكون المكان الذي وجد فيه الكنز مبتاعا من قبل مالك محترم وكان يحتمل رجوعه إليه ، ولا بدّ وان يكون مقصوده مطلق الانتقال من