. . . . . . . . . .
شرح
الوارد في بعضها ، فتكون النتيجة ثبوت الامضاء وانتقال الخمس إلى الثمن والاشتراك في الربح في تمام موارد شراء الشيعي لما فيه الخمس ، بل لمطلق ما هو حقهم حتى الأنفال .
لا يقال - غاية ما تدل عليه هذه الأخبار تحليل ما فيه حقهم للشيعي الذي ينتقل إليه ما فيه حقهم ، وهذا لا يلازم امضاء المعاملة .
فإنه يقال - ظاهر تلك الأخبار بقاء الحق وعدم سقوطه عمن انتقل عنه وعدم براءة ذمته من ذلك ، وهذا لا يكون إلا مع فرض امضاء المعاملة وانتقال الخمس إلى الثمن الذي انتقل إلى البائع .
لا يقال - ليكن عدم سقوط الحق عمن انتقل عنه من جهة انه قد اتلف الخمس على صاحبه ، فيكون ضامنا له رغم حليته على من انتقل إليه ، نظير موارد الفسخ مع بيع المشترى للمبيع قبل الفسخ فإنه يضمن قيمته .
فإنه يقال - هذا يكون معقولا فيما إذا كان التحليل لمن انتقل إليه تحليلا وحكما شرعيا ليكون اتلافه على المالك بفعل الغاصب فيضمنه له كما في موارد الفسخ ، واما إذا كان تحليلا مالكيا فهو استيفاء من قبل المالك بحسب الحقيقة ، فلا موجب للضمان الا بان يمضي المعاملة فيضمن العوض فيكون نظير البيع الفاسد أو الفضولي بعد بيع المبيع ، فإنه يرجع مالكه إليه أينما كان الا إذا امضى البيع الفضولي فيرجع إلى ثمنه .
هذا ولكن الصحيح أنه يعقل أن يكون التحليل المذكور مالكيا على وجه الضمان على المتصرف المنتقل عنه بالخصوص ليشمل ما إذا كان قد وهبه مجانا ، بينما إذا كان التحليل بمعنى امضاء المعاملة سقط الضمان عنه في موارد النقل مجانا ، والتحليل على وجه الضمان على المنتقل عنه يرجع بالدقة إلى التحليل والاذن الطولي للمنتقل إليه مع عدم الرضا من تصرّف المنتقل عنه فيكون عمله اتلافا على المالك فيضمنه له فلا يثبت بهذه الأخبار