. . . . . . . . . .
شرح
لسنة واحدة ) « 1 » الوارد في باب الزكاة بإلغاء خصوصية الزكاة والتعدي منها إلى الخمس .
وفيه : مضافا إلى ضعف الرواية سندا بزيد الصائغ انها واردة في مورد العلم بوجوب النصاب مع الشك في مقداره ، ووجوب الفحص فيه لا يمكن ان يتعدى منه إلى مورد الشك في أصل النصاب والتعلق .
2 - لزوم المخالفة الكثيرة لو بني على عدم الاختبار والبراءة بمجرد الشك .
وفيه : انه انما يتم في صورة العلم اجمالا بالابتلاء بذلك ولو بنحو تدريجي ، ولا يكفي العلم اجمالا بلزوم المخالفة منه أو من غيره من ساير المكلفين ، لأنه ليس منجزا عليه .
3 - وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية في غير باب الطهارة والنجاسة بنحو لا يصدق عليه انه غمض العين ، كما في موارد امكان الاختبار واستعلام الحال ، لانّ أدلة الأصول المرخصة لا اطلاق لها لمثل ذلك ، نعم في خصوص باب الطهارة دلت روايات على عدم لزوم الفحص في الشبهة الموضوعية منها حتى بهذا المقدار ، الا انّ التعدي منه إلى غيره لا دليل عليه .
وهذا الوجه لا بأس به على ما حققناه مفصلا في محله من علم الأصول ، وهو يوجب الفحص في المقام بمقدار الاختبار الذي أشار إليه في المتن ، خصوصا في الواجبات المالية التي بطبعها تحتاج إلى المحاسبة والمراجعة ، ومن هنا حكم الفقهاء بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية منها كما في باب الزكاة وباب الشك في الاستطاعة من الحج ، فراجع كلماتهم ( قدس اللّه اسرارهم ) .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 104 ، الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، حديث 1 .