. . . . . . . . . .
شرح
كون تعلق الخمس على نحو ما تقدم في الصورة الأولى والثالثة وهذا واضح .
واما على الصورة الثانية فان قيل بالشق الأول منها ، والذي كان الخمس بناء عليه متعلقا بالعين الخارجية بنحو الكسر المشاع والشركة الحقيقية ، فحال المقام حال سائر موارد الشركة الحقيقية فيما إذا عمل أحد الشريكين في المال بلا امر أو اذن من شريكه فزادت قيمته ، فكما انّ الزيادة تكون مشتركه بينهما فكذلك المقام ، لأنه مالك للعين وان ارتفعت قيمتها ، فتكون الزيادة بنسبة سهمه في ملكه أيضا .
وإن قيل بالشق الثاني من تلك الصورة أي تعلق الخمس بالعين بنحو الشركة في المالية ، فالمالية وان كانت خارجية أيضا كالعين لا ذمية الا أن الصفة ليست طارئة عليها وموجبة لزيادة قيمتها ، بل طارئة على العين وموجبة لزيادة ماليتها بمعنى ضم مالية إلى المالية الأولى التي كانت لها قبل العمل ، نعم لو زادت نفس تلك المالية الأولى كان شيء من الزيادة في حصة الشريك لا محالة .
وان قيل بالشق الثالث من تلك الصورة ، أي تعلق الخمس بالعين بنحو الكلي في المعين ، فتارة نبني على انّ الكلي في المعين غير العين الخارجية ، غاية الأمر غير الذمة أيضا فكأنّه امر وسط بينهما ، واما العين ففيها المصداق له فتكون النتيجة كالشق السابق ، لانّ ما هو متعلق الخمس لم يكن فيه زيادة ، وانما الزيادة في مالية العين الخارجية التي فيها مصداق ذلك الكلي وهي للمالك ، واما ان قيل بأنه متحد مع العين الخارجية غاية الأمر بنحو الترديد ، فهو يملك صاعا من هذه الصبرة وخمسا من هذا المعدن الخارجي المردد بين أخماسه الخارجية ، فالنتيجة كالشق الأول من هذه الصورة ، لانّ المفروض انّ الصفة قد عرضت على العين الخارجية فزادت قيمة ابعاضها وأخماسها جميعا والمفروض ان منها ما يملكه صاحب الخمس .