تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
. . . . . . . . . .
شرح
أو بنحو الشركة في المالية ، أو بنحو الكلي في المعين ، فهذه شقوق ثلاثة تحت هذه الصورة . الصورة الثالثة - ان يكون متعلق الخمس العين الخارجية وتكون العلاقة هي الحق ، فلصاحب الخمس الحق في العين الخارجية بمقدار خمسها ، وتحتها شقان ، لأن هذا الحق اما ان يكون متعلقا بالمال بما هو مملوك لصاحبه فيكون كحق الرهانة ، أو به بما هو هو فيكون كحق الجناية . وتفصيل ما هو الصحيح من هذه الصور والشقوق متروك إلى محله من المسألة القادمة في أرباح المكاسب ، وانما نتحدث في المقام عن الفرعين في حدود ما يقتضيه كل واحدة من تلك الشقوق من النتائج ، فنقول : امّا الفرع الأول : فقد يستدل فيه على فتوى الماتن ( قدّس سرّه ) بما عن صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) من انّ صاحب الخمس انما يملك خمس المادة ، واما الصفة فهي بتمامها لعاملها ، فلا تدخل في التقويم . الا ان هذا الكلام غير تام ، لما تنقح في بحث المعاملات من انّ الأوصاف والاعراض ليست أموالا وليس لها مالية مستقلة في قبال أعيانها ، وانما هي حيثيات تعليلية في ازدياد مالية الأعيان ، ومن هنا لا تملك بملكية مستقلة ، ولا يعقل عرفا وعقلائيا الشركة بين شخصين في مال بان يملك أحدهما العين منه والاخر صفته كالخياطة في الثوب مثلا ، بل لو خاط أحد ثوب شخص زادت قيمته وماليته لصاحبه ، غاية الأمر للخياط على صاحبه اجرة المسمى أو المثل إذا كان ذلك بأمره والا كان عمله هدرا ، وبناء على هذا إذا ارتفعت مالية العين نتيجة العمل الذي صبّه صاحب المعدن على المعدن كانت الصفة الحاصلة حيثية تعليلية لازدياد قيمة العين بما فيها الخمس أيضا ، فلا بد وان يدخل في التقويم لا محالة . وانما الصحيح في تخريج هذه الفتوى ان يقال : بأنها تتم بلا إشكال بناء على