تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

[ مسألة 10 ] يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن ،

فيملكه المستأجر . وان قصد الأجير تملكه لم يملكه [ 1 ] .

[ مسألة 11 ] إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه

وعليه الخمس [ 2 ] .

[ مسألة 12 ] إذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته ،

كما إذا ضربه دراهم أو دنانير ، أو جعله حليّا ، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّا مثلا اعتبر في الاخراج خمس
شرح
والحكم الشرعي الذي جعله اللّه سبحانه وتعالى . ومفاد الروايتين ثبوت الملك والحق الخاص للمحيي والحافر في المقدار الذي حفره أو أحياه ، بحيث يملك حريمه ويكون ما يستخرج منه من تلك النقطة له حتى إذا استخرجه غيره منه على ما تقدم شرحه مفصلا ، نعم لا يبعد ان يقال انّ مفاد هذه الروايات ليس تأسيس قاعدة شرعية ، بل امضاء نفس القاعدة المركوزة عقلائيا ، فلا يكون فيها اطلاق أوسع منها ، وهذا مطلب آخر . [ 1 ] بل ملكه لانّ الحيازة والاحياء ونحوهما يوجب التملك للمحاز له والمحيى له ، وليس تملك العمل بالإجارة مستلزما لتملك المال المحوز أو المحيى على ما هو المحقّق في بحث الإجارة ، والمصنف قد توقف في ذلك في باب الإجارة ( مسألة 6 ) ، كما انّ من يقول بذلك لا بد وان يخصصه بما إذا كانت الإجارة على الحيازة الشخصية الخارجية لا الحيازة الكلية في الذمة . [ 2 ] باعتبار انّ كل ما للعبد ملك لمولاه ، كما أن قصده للغير لا يكون نافذا بلا اذن مولاه ، ولا يختلف في ذلك القول بملك العبد وعدمه ، فإنه ملك طولي ليس في قبال سيده .
كتاب الخمس — صفحة 199 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي