تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
والتحليل من قبل الامام تكليفا ، ولا تحليل ولا اذن الّا في حق المؤمن . وهكذا يكون التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي المنسوب إلى الشيخ ( قدّس سرّه ) هو الصحيح على مقتضى الصناعة ، الّا انّ هذا لا يعني عدم جواز اذن الولي الشرعي في استخراج غير الشيعي أو الكافر للمعدن أو احياء الأرض الميتة إذا كان فيه مصلحة للاسلام . واما القول الرابع والأخير ، فمدركه دعوى قيام السيرة على معاملة الملك مع ما يستخرجه الكافر من الأراضي العامة سواء في ذلك الموات والأراضي الخراجية . وفيه : أولا - المنع عن انعقاد سيرة كذلك في حق الكافر بالنسبة للأراضي الخراجية ، نعم السيرة فيما يستخرجه من الأراضي الموات لعلها تامة . وثانيا - انه أعم من جواز ذلك عليه تكليفا ، فيكون مقتضى أدلة الأنفال وفحوى اخبار التحليل حرمته على الكافر بدون اذن الامام أو نائبه ، ولا توجد سيرة على الحلية التكليفية لغير الشيعي فضلا عن الذمي كما لا يخفى . وهكذا يثبت : انّ الصحيح لزوم الاذن لغير الشيعي في استخراج المعدن أو احياء الموات من الحاكم الشرعي تكليفا وان كان مالكا وضعا إذا خالف واستخرج المعدن ، وهل يجب الاذن في حق الشيعي أيضا في عصر قيام الحكم الشرعي ولو من قبل نائب الامام العام أو لا ؟ وجهان يرتبطان بما يستظهر من روايات التحليل والاذن ، فإنها مغياة إلى وقت ظهور القائم ، وهذا ظاهره الأولى ظهور الحجة ( عج ) ، اللهم الا ان يحمل على إرادة حكم القائم وهو الحكم الشرعي المنسوب إلى القائم ولو بأدلة النيابة العامة ، فليس المقصود ظهور شخص الحجة ( عج ) وحكمه المباشر ، بل المقصود أن يكون الحكم حكمهم ( ع ) كما تقتضيه المناسبات العرفية في مثل هذه الأحكام ، ويؤيد ذلك ذيل خبر الكابلي المتقدم ( . . . الّا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه