. . . . . . . . . .
شرح
أو الحيازة من المعادن أو الموات للتملك أو الحق الخاص .
وثانيا - لا معنى للسببية في طول الاذن والتحليل ، فإنه إذا فرض انّ ما يخرج من الأرض من نمائها أو ثرواتها تابعة في الملك لرقبتها ، فتكون جميعا ملكا للامام كان معنى الاذن والتحليل تمليكها من قبل مالكها أو اباحتها للشيعة ، ولا معنى عندئذ لسببية الاحياء لملك ما ستخرج أو لحيثية الحياة في الأرض شرعا ، لأنها بحسب الفرض ملك للإمام قد اباحه للشيعة ، فهذا الاحتمال إلغاء لأدلة السببية لا جمع بينها وبين هذه الرواية ، وان فرض انّ النماءات وما يستخرج من الأرض ليست تابعة في الملك للرقبة لكونها بفعل الغير ورقبة الأرض أو المعدن بمثابة الأداة والوسيلة لتحصيلها ، فالسببية مطلقة ومحفوظة حتى إذا لم يرض مالك الأرض كما في موارد الغصب ، غاية الأمر يكون الكسب حراما تكليفا وصاحبه ضامن وضعا لأجرة الانتفاع بتلك الرقبة أو الأداة كما ذكرنا ، وهذا يعني أنه لا يمكن أن تؤخذ اخبار التحليل قرينة ودليلا على تقييد السببية ، لما تقدم من انّ السببية حكم شرعي ، والتحليل والاذن إباحة مالكية لا ربط لأحدهما بالآخر فتدبر .
واما البحث عن سنده فقد وقع فيه شخصان لا بدّ من اثبات وثاقتهما :
أحدهما - عمر بن يزيد .
الثاني - مسمع بن عبد الملك .
اما عمر بن يزيد ، فالمذكور في رجال النجاشي « 1 » « عمر بن محمّد بن يزيد » أبو الأسود ، بياع السابري ، مولى ثقيف ، كوفي ثقة جليل ، أحد من كان يفد في كل سنة ، روى عن أبي عبد اللّه ( ع ) وأبي الحسن ( ع ) ، ذكر ذلك أصحاب كتب الرجال ، له كتاب في مناسك الحج وفرائضه وما هو مسنون من ذلك
هامش
( 1 ) - رجال النجاشي ، ص 283 ، رقم 751 .