1 - إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته . قال : فقال : يقتل الرابع [ الراجع ] ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ( « 1 » ) .
2 - إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ( « 2 » ) .
3 - محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : « يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف ، أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه » ( « 3 » ) .
وجملة منها واردة في مَن حفر بئراً في طريق المسلمين أو نصب ميزاباً عليه فأضرّ بالمارّة .
عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : البئر جُبار ، والعجماء جُبار ، والمعدن جُبار » ( « 4 » ) .
وجملة منها واردة في ضمان من دعا أو أذن لشخص في دخول بيته فعقره كلبه ( « 5 » ) .
وبعضها وارد في ضمان المولى إذا جنى عبده الراكب دابّته ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) الوسائل 18 : 240 ، ب 12 من الشهادات ، ح 2 .
( 2 ) ( ) المصدر السابق : 241 ، ب 13 من الشهادات ، ح 1 .
( 3 ) ( ) المصدر السابق : 239 ، ب 11 من الشهادات ، ح 1 .
( 4 ) ( ) المصدر السابق : 202 ، ب 32 من الديات ، ح 2 .
( 5 ) ( ) المصدر السابق : 179 - 182 ، ب 8 من الديات ، ح 1 - 4 .
( 6 ) ( ) المصدر السابق : 189 ، ب 16 من الديات ، ح 1 .