وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول : الإمام ، واليتامى : يتامى الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » ( « 1 » ) .
3 - مرسلة أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال :
« الخمس من خمسة أشياء . . . - إلى أن قال : - فأمّا الخمس فيقسم على ستة أسهم :
سهم للَّه ، وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل . فالذي للَّه فلرسول اللَّه ؛ فرسول اللَّه أحق به ، فهو له خاصة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد عليهم السلام الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوّضهم اللَّه مكان ذلك بالخمس » ( « 2 » ) .
والمظنون أنّها مرسلة حماد الطويلة بنقل أحمد بن محمّد بن عيسى - كما أشرنا سابقاً - للتطابق بين مقاطعهما .
4 - ما جاء في رسالة المحكم والمتشابه نقلًا عن تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السلام : « قال : الخمس يجري من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص . ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء ؛ فيأخذ الإمام منها سهم اللَّه وسهم الرسول وسهم ذي القربى ، ثمّ يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم » ( « 3 » ) .
5 - ما رواه العياشي في تفسيره عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
« سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ
« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى »
قال : هم قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فسألته : منهم اليتامى والمساكين
هامش
( 1 ) ( ) الوسائل 6 : 356 ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 2 .
( 2 ) ( ) المصدر السابق : 359 ، ح 9 .
( 3 ) ( ) المصدر السابق : 360 ، ح 12 .