تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قراءات فقهية معاصرة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
على وجه ، وإذا لم يصحّ الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقاً ، ويجوز أن يكون إنّما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسداً في الأرض ، ومن كان كذلك فالإمام مخيّر فيه بين أن يقطع يده ورجله أو يصلبه أو ينفيه من الأرض حسب ما ذكره اللَّه تعالى في قوله : «
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ
. . . » » ( « 1 » ) . وذكر في النهاية : « ومن سرق حرّاً فباعه وجب عليه القطع ؛ لأنّه من المفسدين في الأرض » ( « 2 » ) . وفي الكافي للحلبي : « ومن باع حرّة زوجته أو أجنبية قطع ؛ لفساده في الأرض » ( « 3 » ) . وفي إصباح الشيعة بمصباح الشريعة للصهرشتي : « من سرق حرّاً فباعه وجب عليه القطع ؛ لأنّه من المفسدين في الأرض » ( « 4 » ) . وفي السرائر : « فإن سرق حرّاً صغيراً فلا قطع عليه من حيث السرقة ؛ لأنّ السارق هو من يسرق مالًا مملوكاً قيمته ربع دينار والحرّ لا قيمة له ، وإنّما يجب عليه القطع ؛ لأنّه من المفسدين في الأرض على ما روي في أخبارنا ، لا على أنّه سارق » ( « 5 » ) . وفي الشرائع : « ومن سرق صغيراً فإن كان مملوكاً قطع ، ولو كان حرّاً فباعه لم يقطع حدّاً ، وقيل : يقطع دفعاً لفساده » ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) تهذيب الأحكام 10 : 24 ، ذيل حديث 24 . ( 2 ) ( ) النهاية : 722 . ( 3 ) ( ) الكافي للحلبي : 412 . ( 4 ) ( ) إصباح الشيعة : 525 . ( 5 ) ( ) السرائر 3 : 499 . ( 6 ) ( ) شرائع الإسلام 4 : 175 .