تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قراءات فقهية معاصرة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وطريف بن سنان ممّن لم يثبت توثيقه . 2 - رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل قد باع حرّاً فقطع يده » ( « 1 » ) ، وفي السند النوفلي . 3 - رواية عبد اللّه بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس . قال : « تقطع أيديهما ؛ لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس ( المسلمين ) » ( « 2 » ) . وفي السند محمّد بن حفص ، وعبد اللَّه بن طلحة وكلاهما لا يمكن إثبات وثاقتهما . 4 - رواية طريف بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أخبِرني عن رجل باع امرأته قال : « على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الذي اشتراها إن وطأها إن كان محصناً أن يرجم إن علم وإن لم يكن محصناً أن يجلد مائة جلدة ، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطئها » ( « 3 » ) . وفي السند طريف . وقد نقل الشيخ مثلها معنىً أيضاً بسند صحيح عن سنان بن طريف وهو أيضاً ممّا لا طريق إلى توثيقه ، ولا يبعد أن تكون نفس الرواية السابقة نقلها طريف تارة بعنوان سرق حرّة فباعها وأخرى بعنوان باع امرأته . وقد علّق الشيخ في التهذيب بعد ذكر هذين الحديثين بقوله : « قال محمّد بن الحسن : ما يتضمّن هذا الخبر من أنّه تقطع يده ليس يجب من حيث كونه سارقاً ؛ لأنّ السرقة لا تكون إلّا فيما يصحّ ملكه إذا سرق من موضع مخصوص وكان قدراً مخصوصاً على ما نبيّنه فيما بعد ، والحرّة لا يصحّ أن تملك
هامش
( 1 ) ( ) الوسائل 18 : 514 ، ب 20 من حدّ السرقة ، ح 2 . ( 2 ) ( ) المصدر السابق : ح 3 . ( 3 ) ( ) المصدر السابق : 399 ، ب 28 ، حدّ الزنى ، ح 1 .