1 - منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
« إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي » ( « 1 » ) .
2 - ومنها : معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام أنّه قال :
« إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ؛ فإنّ اللص محارب للَّه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، فما تبعك من شيء فهو عليّ » ( « 2 » ) .
3 - ومنها : صحيح منصور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اللص محارب للَّه ولرسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فعليَّ » ( « 3 » ) .
4 - ومنها : مرسلة البزنطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال :
« إذا قدرت على اللص فابدره ، وأنا شريكك في دمه » ( « 4 » ) .
5 - ومنها : رواية الحسين بن أبي غندر ، عن أبي أيّوب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن ، وهو في عنقي » ( « 5 » ) .
6 - ومنها : رواية فزارة عن أنس أو هيثم بن برا ( فزارة عن أبي هيثم بن الفرا ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : اللص يدخل عليَّ في بيتي يريد نفسي ومالي ، فقال : « اقتله ، فاشهد اللَّه ومن سمع أنّ دمه في عنقي » ( « 6 » ) .
7 - ومنها : رواية محمّد بن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن لص
هامش
( 1 ) ( ) الوسائل 18 : 590 ، ب 6 ، من الدفاع ، ح 1 .
( 2 ) ( ) المصدر السابق : 589 ، ب 5 ، من الدفاع ، ح 1 .
( 3 ) ( ) المصدر السابق : 543 ، ب 7 ، حدّ المحارب ، ح 1 .
( 4 ) ( ) المصدر السابق : 587 ، ب 1 ، من الدفاع ، ح 1 .
( 5 ) ( ) المصدر السابق : 543 ، ب 7 ، حدّ المحارب ، ح 3 .
( 6 ) ( ) المصدر السابق : 588 ، ب 3 ، من الدفاع ، ح 1 .