تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قراءات فقهية معاصرة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وليس في السند البطائني الذي فيه كلام وطعن . كما أنّه رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، وسنده إليها تامّ بناءً على شمول ذلك السند لمثل هذه القصّة التي هي من القضايا المعروفة للإمام عليه السلام ( « 1 » ) . 2 - ومثلها مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد ، وهو مسند وصحيح في طريق عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( « 2 » ) ، والسند معتبر ، وطريق صاحب الوسائل إلى تفسير عليّ بن إبراهيم معتبر كذلك . 3 - ومثلها أيضاً معتبرة أبي مريم الأنصاري ( « 3 » ) . وكذلك أيضاً معتبرة مالك بن عطيّة الواردة في حدّ اللواط والإقرار به من قِبل الفاعل ( « 4 » ) في قصّة معروفة . إلّا أنّ المناقشة المتقدّمة سارية في المقام أيضاً . 4 - الروايات الدالّة على عدم جواز الشهادة بالزنى ، واعتباره قذفاً موجباً للحدّ ما لم يكن شهود أربعة : 1 - ففي معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ، وقال : لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأُجلد » ( « 5 » ) . 2 - ورواية السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن عليّ عليه السلام في ثلاثة شهدوا على
هامش
( 1 ) ( ) الوسائل 18 : 378 ، ب 16 من حدّ الزنى ، ذيل الحديث 1 . ( 2 ) ( ) المصدر السابق : ح 2 . ( 3 ) ( ) المصدر السابق : ح 5 . ( 4 ) ( ) المصدر السابق : 422 ، ب 5 من حدّ اللواط ، ح 1 . ( 5 ) ( ) المصدر السابق : 372 ، ب 12 من حدّ الزنى ، ح 11 .