تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قراءات فقهية معاصرة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
لا الموارد الأخرى التي يطلب فيها إحقاق الحقّ العامّ أو الخاصّ ممّا ليس فيها قذف موجب للحدّ . 2 - ما ورد في باب الزنى من الروايات العديدة بل المتضافرة الدالّة على أنّ حدّ ثبوت الزنى الشهود الأربعة ، وأنّه لا يرجم ولا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود ، من قبيل : 1 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج » ( « 1 » ) . 2 - ومعتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » ( « 2 » ) . 3 - ومعتبرة أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والإدخال كالميل في المكحلة » ( « 3 » ) . 4 - ومعتبرة محمّد بن قيس الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ، وقال : لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأُجلد » ( « 4 » ) ، وغيرها من الروايات بنفس المضمون أو قريب منه . 5 - وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته : يا زانية
هامش
( 1 ) ( ) الوسائل 18 : 371 ، ب 12 من حدّ الزنى ، ح 1 . ( 2 ) ( ) المصدر السابق : ح 2 . ( 3 ) ( ) المصدر السابق : ح 4 . ( 4 ) ( ) المصدر السابق : 373 ، ح 11 .