وعن المفاتيح أنّه وفاقيّ عند الخاصة والعامة ونص أهل اللغة ( « 1 » ) .
وعن الرياض : لا أجد فيه خلافاً بين الأصحاب ، وعزاه جماعة منهم إلى الخاصة والعامة وعلمائهم ، مؤذنين بكونه مجمعاً عليه عندهم ( « 2 » ) .
وعن ظاهر الخلاف أنّ عليه إجماع الأمة ( « 3 » ) . وعن ظاهر المنتهى في الفطرة الإجماع عليه ( « 4 » ) .
وفي أول رسالة ميزان المقادير للمجلسي : « وأما الدراهم فقد ذكر الخاصة والعامة أنّها كانت ستة دوانيق ، قال العلّامة في التحرير : والدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين بغلية وهي السود ، وكل درهم ثمانية دوانيق ، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في صدر الإسلام وجعلا درهمين متساويين ووزن كل درهم ستة دوانيق ( « 5 » ) ، ونحوه قال في التذكرة ( « 6 » ) والمنتهى ( « 7 » ) . وقال المحقق في المعتبر ( « 8 » ) :
والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وهو الوزن المعدل ، فإنّه يقال : إنّ السود كانت ثمانية دوانيق والطبرية أربعة دوانيق فجمعا وجعلا درهمين ، وذلك موافق لسنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقال الرافعي في الشرح المذكور : وأما الدراهم فإنّها كانت مختلفة الأوزان ، واستقرّ في الإسلام على أنّ وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب ، وفي
هامش
( 1 ) ( ) المفاتيح 1 : 50 .
( 2 ) ( ) الرياض 5 : 91 .
( 3 ) ( ) الخلاف 1 : 302 .
( 4 ) ( ) المنتهى 1 : 493 .
( 5 ) ( ) التحرير 1 : 64 .
( 6 ) ( ) التذكرة 5 : 121 . ط - آل البيت .
( 7 ) ( ) المنتهى 1 : 493 .
( 8 ) ( ) المعتبر : 2 : 529 .