. . . . . . . . . .
شرح
باب المضاربة ، إذ حكموا فيهما باللزوم « 1 » ورتّبوا آثاراً أخرى غيره لا تكاد تنسجم إلا مع التفسير الأول لحقيقة المزارعة ، وهو جعلها من العقود العهدية التبادلية .
ب - إنّ المشهور قد فهموا من روايات باب المزارعة كونها عقداً عهدياً لا إذنياً ، فإنّ بعض من قال بأصالة البطلان هاهنا ناقش في صحّة المزارعة الإذنية ، وهذا يعني أنّه لم يفهم من رواياتها غير العهديّة ، وإلا لحكم بصحّة المزارعة الإذنية لخروجها عن الأصالة المذكورة بالروايات .
ومع هذين المذهبين السائدين عند الفقهاء ، كيف التزموا بنفي شرطيّة الملكيّة ؟ ! فإنّ نفيها ينسجم مع كون المزارعة من العقود الإذنية لا العهدية ، الأمر الذي لم يقولوا به كما ذكرنا .
هامش
( 1 ) وثّقنا أقوالهم في اللزوم ، عند الحديث عنه ، فليراجع .