تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

الفصل الثالث أنواع المزارعة وأحكامها

[ مسألة 2 : إذا أذن الشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ]

[ مسألة 2 ] : إذا أذن الشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فالظاهر صحّته ، وإن لم يكن من المزارعة المصطلحة ، بل لا يبعد كونه منها أيضاً ، وكذا لو أذن لكلّ من يتصدّى للزرع وإن لم يعيّن شخصاً ، وكذا لو قال : ( ( كلّ من زرع أرضي هذه أو مقداراً من المزرعة الفلانيّة فلي نصف حاصله أو ثلثه - مثلًا - ) ) فأقدم واحد على ذلك فيكون نظير الجعالة ، فهو كما لو قال : ( ( كلّ من بات في خاني أو داري فعليه في كلّ ليلةٍ درهم ) ) ، أو ( ( كلّ من دخل حمّامي فعليه في كلّ مرة ورقة ) ) ، فإنّ الظاهر صحّته للعمومات ، إذ هو نوع من المعاملات العقلائية ، ولا نسلّم انحصارها في المعهودات ، ولا حاجة إلى الدليل الخاصّ لمشروعيّتها ، بل كل معاملة عقلائية صحيحة ، إلا ما خرج بالدليل الخاصّ كما هو مقتضى العمومات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المزارعة الإذنيّة تتمحور هذه المسألة حول ما يسمّى بالمزارعة الإذنية ، فإنّ المزارعة
بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 71 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي