تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
سماع الدعوى المجهولة ، خلافاً للعلامة في التذكرة في المقام ( 1 ) .

[ مسألة 35 : إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أولا ؟ ]

[ مسألة 35 ] : إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أولا ؟ قولان أقواهما العدم ، لأنه مسلّط على ماله ، وحيث إن المالك أيضاً مسلّط على حصّته فله أن يستأجر
شرح
( 1 ) صور الاختلاف والتنازع الصورة الأولى : الاختلاف في صدور العقد ، والقول هنا قول المنكر ، لأصالة عدم الصدور . الصورة الثانية : الاختلاف في اشتراط شيء في العقد ، والقول هنا قول المنكر أيضاً ، لأصالة العدم بلحاظ أن الاشتراط إنشاء زائد . الصورة الثالثة : الاختلاف في الصحّة وعدمها ، والقول قول مدّعي الصحة لأن أصالة الصحة تجعل قوله على وفق الأصل ، وهي في العقود من الأصول العقلائية التي أمضاها الشارع . الصورة الرابعة : الاختلاف في قدر حصّة العامل ، وهنا يقدّم قول المالك المنكر للزيادة ، لأصالة عدم تملّك الزائد عن المتيقّن . الصورة الخامسة : الاختلاف في المدّة ، والقول هنا قول مدّعي المدّة الأقلّ ، لأصالة عدم تعلّق العقد بالزيادة أيضاً . الصورة السادسة : الاختلاف في قدر الحاصل ، وهنا يقدّم قول العامل ، المدّعي للنقيصة مثلًا ، إما لأصالة عدم الزيادة في الحاصل ، أو لكون العامل أميناً على ما يحصل من الثمر فيؤخذ بقوله لأنّه مؤتمن ، ولعلّه إلى هذا ترجع صورة الخيانة أو السرقة . الصورة السابعة : الاختلاف في التلف وأنّه هل كان بتفريط العامل أو لا ؟ والقول هنا قول العامل ، لأنّه مؤتمن أيضاً ، أي لعموم العامل أمين .
بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 366 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي