تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
. . . . . . . . . .
شرح
وهو - مضافاً إلى الدغدغة في صغراه - يصعب القول بحجيّته ، لاحتمال المدركية فيه ، إن لم يكن ظنّ بها ، لوجود روايات يُستدلّ بها لدى البعض على الأقلّ . الوجه الثالث : وهو المهم ، النصوص الواردة في النهي عن بيع الثمار وهي عديدة منها : الرواية الأولى : صحيحة سليمان بن خالد قال : ( ( قال أبو عبد الله : لا تشتر النخل حولًا واحداً حتّى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل ) ) « 1 » . الرواية الثانية : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله : ( ( أنّه قال : لا تشتر النخل حولًا واحداً حتّى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنين ( سنتين ) فافعل ) ) « 2 » . الرواية الثالثة : خبر أبي الربيع الشامي قال : ( ( قال أبو عبد الله : كان أبو جعفر يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنةً واحدةً فلا يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة ( الخضر ) ) ) « 3 » . وغيرها من الروايات « 4 » . وهي وإن وردت في البيع لا يضرّ تسريتها إلى ما نحن فيه ، كما لا يعدّ
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، باب 1 ، ح 9 . ( 2 ) المصدر نفسه ، ح 10 . ( 3 ) المصدر نفسه ، ح 7 . ( 4 ) المصدر نفسه ، ح 8 .