تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

[ مسألة 2 : الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها ]

[ مسألة 2 ] : الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها كالتوت والحنّاء ونحوهما ( 1 ) .

[ مسألة 3 : لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة ]

[ مسألة 3 ] : لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطّيخ والباذنجان والقطن وقصب السكّر ونحوها وإن تعدّدت اللقطات فيها كالأوّلين ، ولكن لا يبعد الجواز للعمومات وإن لم يكن
شرح
( 1 ) المزارعة على الأشجار التي لا ثمر لها اختلف الفقهاء في المسألة بين مضيِّق وموسِّع « 1 » . والتحقيق أنه : 1 - أما بناءً على أصالة الصحة ، فالأمر واضح ، فإنه يتمسّك بالعمومات سمّيت المعاملة مساقاةً أو لم تسمّ . 2 - وأما بناء على أصالة الفساد ، فقد يدّعى أن ظاهر النصوص وجود الفواكه والثمار ، لا ما ذكر في هذه المسألة ، ولكن الإنصاف إنه يمكن التعدّي عما ورد في النص وإلغاء الخصوصية إلغاءً عرفياً ، فمعتبرة يعقوب بن شعيب وإن ورد في صدرها السؤال عن الفاكهة والرمان ونحوهما ، إلا أن ذيلها اشتمل على فقرة ( ( ولك نصف ما أخرجت ) ) ، وهو تعبير عام يبرز النكتة الكلية ، ومن هنا يمكن توسيع دائرة التعدّي لتشمل ما يقصد نفس خشبه كبعض ألواح الأشجار نحو شجر القات أو ما يسمّى بالفارسيّة ( ( السفيدال ) ) الذي يقصد منه خشبه ، كل ذلك بهذه النكتة .
هامش
( 1 ) قال بعض يجوز المساقاة على شجر لا ثمر له إذا كان ينتفع بورقه ، ذكره في شرائع الإسلام 2 : 396 ، واستشكل فيه صاحب الحدائق 21 : 356 - 358 ، ويظهر المنع من السرائر 2 : 451 ، وتنظّر فيه في إرشاد الأذهان 1 : 428 ، وظاهر إصباح الشيعة عدم الجواز : 269 .
بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 292 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي