تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

الفصل الثالث المساقاة ، متعلّق العقد وأحكامه

[ مسألة 1 : لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر ]

[ مسألة 1 ] : لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر ، كما لا خلاف في عدم صحّتها بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف ، واختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ ، والأقوى - كما أشرنا إليه - صحّتها ، سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أو لا ، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تقدّم مضمون هذه المسألة منه في الشرط الثامن ، وقد قلنا هناك بالصحة حتى لو تمّ مساقاةً في صورتي ما إذا كانت بعد الظهور أو بعد البلوغ ، ويمكن استفادة الصحّة بوجوه : الأول : التمسّك بالعمومات بل والسيرة على ما بيّن سابقاً من اشتمالها على عموم وإطلاق رغم كونها دليلا لبيّاً . الثاني : التمسّك بالمدلول اللفظي لصحيحة يعقوب بن شعيب ، حيث دلّت بذيلها على أن له نصف ما أخرجت ، وهو شامل لصورة ما إذا كانت هناك بعض الأشجار لم تثمر . الثالث : مراجعة نصوص الباب وإلغاء الخصوصية بالنظر العرفي على ما بيّناه سابقاً .
بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 291 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي