تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

[ مسألة 5 : يجوز المساقاة على فُسلان مغروسة وإن لم تكن مثمرةً إلا بعد سنين ]

[ مسألة 5 ] : يجوز المساقاة على فُسلان مغروسة وإن لم تكن مثمرةً إلا بعد سنين ، بشرط تعيين مدّةٍ تصير مثمرة فيها ، ولو خمس سنين أو أزيد ( 1 ) .

[ مسألة 6 : قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس ]

[ مسألة 6 ] : قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس ، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة ، بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمراً ، بل مقتضى العمومات صحّة المعاملة على الفُسلان غير المغروسة إلى مدّة تصير مثمرةً وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) المساقاة على فسلان « 1 » مغروسة تثمر بعد سنين العقد هنا صحيح « 2 » ، والزمان فيه زمانٌ للعقد لا للعمل ، كما علّقنا سابقاً عند البحث عن الشروط فراجع ، نعم عبارة السيّد الماتن غير ظاهرةٍ فيما فصّلناه . ( 2 ) إدخال الوديّ غير المغروس في المساقاة يمكن تصحيح المعاملة على الوديّ « 3 » غير المغروس في المقام بأحد طريقين : الطريق الأول : جعل الغرس شرطاً ضمن مساقاةٍ صحيحةٍ واقعةٍ على المغروس .
هامش
( 1 ) الفسلان جمع فسيل ، وهو صغار النخل ، انظر : الفراهيدي ، كتاب العين 7 : 260 . ( 2 ) ذهب إليه في شرائع الإسلام 2 : 396 وغيره أيضاً . ( 3 ) الودي صغار النخل ، انظر : ابن منظور ، لسان العرب 9 : 147 .