. . . . . . . . . .
شرح
الأحكام المختلفة وهي :
1 - إنها شركة في الأصول .
2 - ما استقربناه من أنها تقديم لها وشركة في الحاصل ، إما بعد خروج الزرع كما هو الظاهر أو بعد بلوغه .
3 - إنها سنخ مبادلة بين العوامل على نحو الإشاعة ، ونتيجتها نفس نتيجتها على التفسير الأول .
4 - إنها سنخ مبادلة بين مالك البذر فيملّك حصّةً من نماء بذره على تقدير حصوله مقابل أن يملك ما يقدمه الآخر ، وقد ذكره بعض .
5 - نفس الرابع مع فارق أن لا يملك المقابل ، وإنما يبذل له ويلتزم مقابل نماء بذره به .
الأمر الثاني : إن ما أفاده السيد الماتن في الصورة الثالثة يمكن أن يضاف له صورة أخرى تُجْعَل مستقلة أو توسعةً في الصورة الثالثة نفسها ، وهي أن يعمل العامل ولا يترك العمل ، غايته يكون هناك تقصير كمّي أو كيفي فيه ، فيخرج الزرع ناقصاً أو رديئاً ، وهنا أيضاً للآخر حق الفسخ لتخلّف الشرط الضمني وهو الزرع على النحو المتعارف من الرعاية والاهتمام ، نظير خيار تخلّف الوصف في المبيع ، لأن المتخلّف هنا صفة وخصوصية مشروطة .
وقد أضاف السيّد الشهيد الصدر ( 1400 ه - ) في تعليقته على منهاج الصالحين نكتةً جيدةً : وهي أنه لو تحقّق الفسخ فإن كان البذر للعامل كان الزرع كلّه له وعليه أجرة مثل الأرض للمالك ، وأما إن كان للمالك فله الزرع كلّه وعليه أجرة مثل عمل العامل التقصيري له وقيمته السوقية أقلّ حتماً من العمل التام ، ثمّ أضاف : إنه إن لم يفسخ يكون الزرع بينهما بالنسبة المقررة ، لكن مع