تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
. . . . . . . . . .
شرح
ثانياً : إن الخيار في الفسخ هو خيار تخلّف الشرط أو هو ما يشبه خيار عدم التسليم . ثمّ أضاف البعض : إنه لو فسخ فهل يضمن له أجرة المثل أم لا ؟ مصحّحاً عدم الضمان ، لعدم الموجب له سوى ضمان الأمر ، وهو غير متحقّق ، لأن ما أمر به - وهو الإتمام لكل العمل - لم يتحقق ، وما تحقق - وهو بعض العمل - لم يأمر به ، كما لو أمره أن يخيط ثوبه فكنس داره « 1 » . ويناقش : أولًا : بالنقض في الإجارة في المسألة نفسها ، أفهل يلتزم بما التزم به هنا ؟ ! ثانياً : إن الاتيان بالجزء كان بداعي الأمر ، وهو مأمور به في ضمن الكل بخلاف الكناسة ، فإنها أمر أجنبي عن الخياطة . الصورة الرابعة : ما إذا تبيّن البطلان من أول الأمر ، وقد تقدّم بحث ذلك في المسألة الرابعة عشرة . الصورة الخامسة : ما إذا حصل الانفساخ في الأثناء لعذر عام ، وقد تقدّمت في المسألة السادسة عشرة . الصورة السادسة : ما إذا حصل الفسخ في الأثناء ، وهو محتوى المسألة السابعة عشرة . بقي أمران الأمر الأول : اتضح أن لحقيقة المزارعة تفسيرات خمسة تعكس أثرها على
هامش
( 1 ) السيّد الحكيم ، مستمسك العروة الوثقى 13 : 116 ، والسيّد الخوئي ، مباني العروة الوثقى ، المزارعة : 359 - 360 ، وانظر تعليقتي الإمام الخميني والسيد القمي على العروة الوثقى 2 : 726 ، الهامش رقم : 4 .