والاشتراط به من حين العقد ( 1 ) .
ويترتّب على هذه الوجوه ثمرات : [ منها ] : كون التبن مشتركاً بينهما على النسبة على الأوّل دون الأخيرين فإنّه لصاحب البذر .
[ ومنها ] : في مسألة الزكاة .
[ ومنها ] : في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل .
[ ومنها ] : في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ومزارعته معه .
[ ومنها ] : في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدّة إلى غير ذلك .
شرح
( 1 ) الاحتمالات في حقيقة المزارعة
تتعرّض هذه المسألة لشرح حقيقة عقد المزارعة والثمرة المترتبة على ذلك مما تقدّم بعضه ويأتي الآخر ، وقد كان من المناسب أن يجعل هذا في بدايات الحديث عن المزارعة ، وعلى أية حال فقد أفاد السيد الماتن أن حقيقة المزارعة ترجع إلى نحو شركة بين الطرفين ، وهذه الشركة تقع على نحوين يمكن فرضهما :
الأول : ما كان قد أشار له في المسألة السادسة من أنها شركة بين الأصول ، وهذا معناه أن عقد المزارعة يوجب تقديم كلّ واحد لما يملك في مشروع زراعي شراكتي لتقع الشركة في الحال ويترتب عليه اشتراكهما في النماء بنسبة اشتراكهما في الأصول ، وفقاً لقانون التبعية .
الثاني : إنها شركة في الحاصل لا الأصول ، وهي هنا تتصور على نحوين أيضاً :