تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

الفصل السادس اختلال عقد المزارعة ، الصور والآثار

[ مسألة 14 : إذا تبيّن بطلان العقد ]

[ مسألة 14 ] : إذا تبيّن بطلان العقد ، فإمّا أن يكون قبل الشروع في العمل ، أو بعده وقبل الزرع بمعنى نثر الحبّ في الأرض ، أو بعده وقبل حصول الحاصل ، أو بعده ، فإن كان قبل الشروع فلا بحث ولا إشكال ، وإن كان بعده وقبل الزرع بمعنى الإتيان بالمقدّمات من حفر النهر وكري الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك فكذلك ، نعم لو حصل وصفٌ في الأرض يقابَل بالعوض من جهة كَرْيها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها كان للعامل قيمة ذلك الوصف ، وإن لم يكن كذلك وكان العمل لغواً فلا شيء له ، كما أنّ الآلات لمن أعطى ثمنها ، وإن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر ، فإن كان للمالك كان الزرع له وعليه للعامل أجرة عمله وعوامله ، وإن كان للعامل كان له وعليه أجرة الأرض للمالك ، وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفاً أو ثلثاً ، ولكلّ منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصّه من تلك النسبة ، وإن كان من ثالث فالزرع له ، وعليه للمالك أجرة الأرض وللعامل أجرة عمله وعوامله . ولا يجب على المالك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل إن كان التبيّن قبله ، بل له أن يأمر بقلعه وله أن يبقي بالأجرة إذا رَضِيَ