تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
الصورة الأولى : أن يشارك العامل غيره في حصّته فيجعله شريكاً معه ، كما لو حصلت مزارعة بين المالك والعامل على أنّ للعامل النصف مثلًا ، فيقوم العامل بإيقاع مشاركة مع مزارع آخر في نصفه الخاص ، وقد عبّر عنها بالمشاركة . الصورة الثانية : أن يزارعه في حصّته بأن تقع المزارعة بين المالك والعامل ويكون للعامل النصف مثلًا فيوقع العامل عقد مزارعةٍ في حصته مع مزارع آخر على أنّ للمزارع الآخر الثلث من حصّته ويكون الباقي من حصّتَي المالك والمزارع الآخر له . إلا أنّ التفرقة بين هاتين الصورتين وقعت محلًا للإشكال لدى بعض الأعلام ، حيث ذكر أنّه إن أراد السيّد الماتن من الصورة الأولى إعطاء المزارع الآخر شيئاً من حصّة العامل ، فهذا رجوع إلى الصورة الرابعة غايته أنّه قد فُرض فيها إعطاؤه تمام الحصة أمّا هنا فبعضها ، وإن أراد إدخال المزارع الآخر في العمل فهو رجوع إلى الصورة الثانية ، فلم يظهر محصّل لما أفاده من الصورة الأولى منفردةً « 1 » . إلّا أنّ هذا الإشكال غير صحيح وذلك لأنّنا : أ - إن بنينا على ما ذهب إليه السيّد الماتن فيما مضى وسيأتي من
هامش
ومسالك الأفهام 32 : 5 ، ومجمع الفائدة 110 : 10 ، مفاتيح الشرائع 98 : 3 ، ورياض المسائل 475 : 5 ، وجواهر الكلام 41 : 27 ، ومفتاح الكرامة 439 : 7 ، وتحرير الوسيلة 585 : 1 ، ومباني العروة : 344 . ( 1 ) السيّد الخوئي ، مباني العروة الوثقى ، المزارعة : 343 - 344 .