دليلنا اجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
في جميع ذلك ، فمن خصه فعليه الدلالة « 1 » .
وقال السيد المرتضى ( قدس سره ) في الانتصار : « مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب وما استخرج من المعادن . والغوص والكنوز ، ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المئونة والكفاية في طول السنة على اقتصاد . دليلنا الإجماع ، وقوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
« 2 » .
وقال العلامة ( قدس سره ) في المنتهى في كتاب الخمس :
« الصنف الخامس أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفضائل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤنة السنة على الاقتصاد ، ويجب فيها الخمس وهو قول علمائنا أجمع وقد خالف فيه الجمهور » « 3 » .
ومن فقهاء الجمهور قال ابن قدامة : « أن الغنيمة مخموسة ولا إختلاف في هذا بين أهل العلم بحمد اللّه وقد نطق به الكتاب العزيز فقال اللّه تعالى
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
« 4 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص : 110 طبعة طهران .
( 2 ) الانتصار ص : 86 .
( 3 ) المنتهى ج 1 ص : 548 .
( 4 ) المغني ج 7 ، ص : 278 .