الربح كنفس الأصل ، فيكون الباقي 400 دينار ومقدار خمسها 80 دينار فيكون مجموع الخمس 280 دينار .
وأما على القول الآخر يكون المجموع ربحا واحدا ومقدار خمسه 200 دينار .
ويترتب على القولين إنه لو لم يحاسب نفسه سنين متعددة وأراد تطهير أمواله فلا بد أن يلتفت إلى أن النماءات المتجددة والأرباح المتكررة المتتالية يجب إخراج خمس كل واحد منها على حده . وأما القول الآخر فيحسب كل عام مجموع ربحه وإخراج خمسه إن لم يصرفه في مؤنته ، وغير خفي إن ذلك كله يتم على الإشاعة والمالية المتعلقة بالعين والكلي في المعين وأما على القول المختار من المالية السيالة ، فيكفي إخراج الخمس من مجموع ما عنده من الأرباح حين المحاسبة بعد إخراج المئونة وعليه السيرة والفتوى .
الصورة الثالثة : ما إذا أتجر بالربح بعد تمام الحول فالمعروف اشتراك أرباب الخمس مع المالك في الأرباح المستحصلة من الاتجار بالربح الأول لاستقرار الخمس في العين حينئذ كما لو اتجر بالمال المشترك ولكن ذلك يتم على القول بالملكية والإشاعة وإمضاء الحاكم الشرعي للمعاملة .
وأما على المختار فالربح للمالك ولا نحتاج إلى إمضاء الحاكم ، كما عرفت مكررا بعد إخراج المئونة المستثناة التي صرفت خارجا .
- الفرع التاسع - لو اشترى بالربح ثوبا لا تجوز الصلاة فيه
، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح وهكذا « 1 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى المسألة : 80 من فصل ما يجب فيه الخمس .