تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
لجواز ، لقوله عليه السّلام « لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا » « 1 » وقريب منه غيره « 2 » .

- الفرع العاشر - ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه

. نعم يجوز ذلك بالمصالحة مع الحاكم « 3 » لغرض عدم ثبوت الولاية له على ذلك إلّا بالمصالحة مع الحاكم الشرعي الذي له الولاية ، فتكون العين خالصة للمالك وينتقل الحق إلى الذمة حينئذ ، وتكون الأرباح المستحصلة من التجارة بالعين للمالك . ولكن ذلك كله مبني على القول بالشركة أو الكلي في المعين أو تعلق الحق بالعين أو الاشتراك في المالية القائمة بالعين ، وتقدم الإشكال في تلك المباني الأربعة ، وأن الصحيح هو الشركة في المالية فيصحّ بدون مراجعة الحاكم الشرعي مشروطا بالضبط والتثبت في الحق على نحو تصدق الوثيقة العرفية ، كما في سائر الديون والوثائق المعتبرة ، لأن ذلك من شؤون الحكم والمالك « 4 » . هذا كله حكم التصرف بعد تمام الحول ، وأما التصرف في أثنائه فقد عرفت مكررا جوازه من دون الحاجة إلى النقل إلى الذمة ومراجعة الحاكم الشرعي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 و 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 و 5 . ( 3 ) العروة الوثقى المسألة : 78 من فصل ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) مهذب الأحكام ج 11 ص : 362 .
الخمس — صفحة 364 | السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري