الخمس على خمسة أشياء » « 1 » . وفي رواية الحلبي سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ . فقال عليه السّلام : « عليه الخمس » « 2 » .
وفي تعبير ثالث بحرف الابتداء ، كما ورد عن العبد الصالح - موسى بن جعفر - عليه السّلام قال : « الخمس من خمسة أشياء » « 3 » .
والمستفاد من جميع ذلك كون العين موردا للخمس ، وهو يناسب جميع الحالات كما هو ظاهر كلمة ( من ) التي تدل على أن منشأ وجوب الخمس هو المال العين الخاص .
وأما القول بأن الإشاعة تنافي قصد القربة المعتبر عند الدفع ، لأن المدفوع إن كان ملكا للهاشمي مثلا فلا وجه لاعتبار قصد القربة في مثل ذلك .
ففيه : إنه يمكن أن يكون اعتباره لأجل تعيين الجزء المشاع في الفرد الخارجي الشخصي الذي هو باختيار المالك .
ثم إن عمدة ما استدلوا على الإشاعة والكلي في المعين هي كلمة ( في ) الواردة في المستفيضة ، وهي ظاهرة في الظرفية الحقيقية التي تناسب الملكية والإشاعة وإن لم يمكن حملها عليها لما عرفت سابقا من الوجوه التي دلت على بطلان الملكية والإشاعة فلا بد من حملها على أقرب الاحتمالات ، وهو إما الكلي في المعين ، وهو ما سيأتي ، أو الشركة في المالية
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 7 .
( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .
( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 .