زرارة « 1 » ، وابن أبي نصر « 2 » ، وسماعة « 3 » ، ومرسلة الصدوق « 4 » وغيرها . والظرفية الحقيقية مساوقة للشركة والإشاعة إلّا أن يدل دليل على خلافها .
ولكن يرد عليه :
أما الشركة الحقيقية فلم يلتزم الفقهاء بآثارها ولوازمها ، والسيرة القطعية على خلاف ذلك ، كما عرفت .
وأما الروايات فهي وإن دلت على أن الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين إلّا أن البحث في أن التعلق على الملكية أو من مجرد الحق ، وعلى كل منها هل هو بنحو الإشاعة ، أو الكلي في المعين ، وبناء على الحقية فهو من أي نحو من أنحاء الحقوق التي تعدم ذكرها ؟ « 5 » .
ثم إن من عدم تعيين كيفية التعلق يستكشف أن الخمس كسائر الضرائب المجعولة التي لها نحو تعلق بالذمة ، ولكن الأموال هي الموضوع لذلك الحق بحيث لو امتنع من أداء الضريبة جاز للحاكم اسيتفاؤه من أمواله فيكون ذلك إلى الشركة المالية أنسب أو وفق إلى الأذهان العرفية .
ومما يدل على عدم استفادة الإشاعة إختلاف التعابير ففي بعضها ما عرفت ، وفي آخر التعبير بحرف الاستعلاء ، كما في مرسلة ابن أبي عمير « أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 .
( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .
( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 .
( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .
( 5 ) مهذب الأحكام ج 11 ص : 455 .