تعالى :
وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ
« 1 » قربى الوالدين .
3 - النصوص المستفيضة المروية في كتب الفريقين ، وقد نقل الزمخشري عن ابن عباس : إنه كان يقسم على ستة للّه ولرسوله سهمان ، وسهم لأقاربه حتى قبض فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة ، وكذلك روي عن عمر وباقي الخلفاء بعده . . . ثم قال : ونقل عن علي عليه السّلام إنه قيل له : أن اللّه تعالى يقول :
الْيَتامى وَالْمَساكِينِ
فقال عليه السّلام : أيتامنا ومساكيننا « 2 » .
أقول : إن إجراء أبي بكر وعمر الخمس على ثلاثة لم يكن على طبق ما شرعه اللّه في الخمس بل كان الصرف عليهم لأجل أنهم من أفراد المسلمين ويصرف الخمس في مصالحهم ، وقد دلت روايات متعددة عن الأئمة الهداة ( عليهم السلام ) على أنهما أول من منعا حق ذي القربى .
وقال الآلوسي : وأريد بهم بنو هاشم وبنو المطلب المسلمون لأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم وضع سهم ذي القربى فيهم . . . وقال : رواه البخاري « 3 » .
وكيف كان فقد تضافرت النصوص عند الإمامية على ذلك وعليه قام إجماعهم وعملهم .
هامش
( 1 ) سورة النساء - الآية 36
( 2 ) تفسير الكشاف ج 2 ، ص 185 ، طبعة مصر .
( 3 ) تفسير روح المعاني ج 10 ، ص 3 .