تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ذكره ( قدس سره ) فاللازم وجوب الخمس في مال العبد بناء على ملكه للإطلاقات والعمومات ويجب على السيد إخراجه لأن العبد ممنوع عن التصرف . نعم الأشكال السالف الذكر الذي ذكرناه في عبارة السيد اليزدي ( قده ) يجري في المقام أيضا فإن اللازم وجوب الخمس في مال الطفل والمجنون والعبد بناء على ملكه ، كما هو الحق ، ولا وجه لاقتصار السيد على ذكر الطفل في أرباح المكاسب دون المجنون والعبد .

الخامس : الحول .

لا يعتبر الحول في شيء من أنواع الخمس ، وبهذا افترق عن الزكاة لاعتباره في الأنعام والنقدين ، وهو مما لا شبهة فيه عندهم وتفصيل الكلام تارة يقع في غير الأرباح ، وأخرى يقع فيها . أما البحث الأول فلا ريب في عدم اعتبار الحول في غير الأرباح للأصل ، والعمومات كتابا وسنة ، والإجماع المحقق ، كما في الجواهر وغيره نعم وقع الكلام في فورية وجوب الخمس فيه بعد حصوله وانه على تضيق ، كما ذهب إليه المحقق الحلي في السرائر ، والشهيد في الروضة بل ادعى الأول منهما الإجماع عليه . واستدل عليه أيضا في المستند بأن الخمس بعد تعلّقه بالعين يكون مال أربابه ولا يجوز التصرف في مال الغير ولا تأخير إيصاله إليهم إلا بعد العلم برضاهم ولا سبيل إليه أصلا ، بل الغالب العلم بعدم الرضا . « 1 »
هامش
( 1 ) المستند ج 10 ص : 77 .